أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها قررت اتخاذ إجراءات للطعن في حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس يقضي بوقف تنفيذ قرار توقيع اتفاق إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي تم بمقتضاه نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وقالت الحكومة إنها تعتزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه. وقضت محكمة القضاء الإداري في جلستها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة القاضي يحيى دكروري برفض دفع هيئة قضايا الدولة المُمثلة للحكومة أمام المحاكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بالنظر في الدعوى وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وغالباً ما تُنشر أسباب أحكام القضاء الإداري في شكل تفصيلي بعد إعلان الحكم بساعات. وقال رئيس المحكمة إنها «قررت قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في نيسان (أبريل) 2016، ومن ضمنه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، خصوصاً استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء». ووقع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطلع نيسان الماضي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين الذي تم بمقتضاه نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وأقام عدد من المحامين دعاوى لإبطال الاتفاق، مستندين في ذلك إلى «مخالفته اتفاقات سابقة وخرائط تفيد بأن الجزيرتين تقعان ضمن الحدود المصرية وسيادتها». ودفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في تلك الدعاوى باعتبار الاتفاق «عملاً من أعمال السيادة». لكن المحكمة قضت بالاختصاص وأعلنت إلغاء الاتفاق أمس، وإن بقي حكمها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. وصدر الحكم في وقت كان مجلس النواب يستعد لتسلم نص الاتفاق من الحكومة المصرية لدراسته ومناقشته في لجان اختصاصية تمهيداً للتصويت عليه. كما امتنعت الحكومة عن تزويد محكمة القضاء الإداري بنص الاتفاق، فغرمتها المحكمة مبلغاً زهيداً. وأحكام القضاء الإداري سارية وواجبة النفاذ، والطعن فيها لا يوقف تنفيذها إلا في حال صدور حكم آخر بوقف التنفيذ من دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا. ويجوز للحكومة الطعن في هذا الحكم خلال 60 يوماً أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي إن «الحكومة تحترم الأحكام القضائية انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة وتعمل مع بقية مؤسسات الدولة المصرية في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون». وأوضح أن الحكومة «تدرس أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه». وأثار الاتفاق ردود فعل معارضة من قوى سياسية وناشطين نظموا تظاهرات ضده، تصدت لها قوات الأمن وألقت القبض على عشرات منهم، وصدرت أحكام بسجن بعضهم، لكن محاكم الاستئناف ألغت معظمها، وإن غُرم عدد من الموقوفين مبالغ طائلة. وحددت محكمة أمس جلسة 24 تموز (يوليو) المقبل للنظر في الطعن في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر أخيراً ببراءة 52 متهماً في قضية اتهامهم بتنظيم تظاهرة في وسط القاهرة والاشتراك فيها «على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر» في 25 نيسان الماضي ضد اتفاق ترسيم الحدود. وطعنت النيابة العامة أمام محكمة الجنح المستأنفة في الحكم الصادر ببراءة متظاهرين في 14 حزيران (يونيو) الجاري من محكمة جنح قصر النيل، مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين.