علمت «الحياة» أن وزير المالية إبراهيم العساف أصدر قراراً يقضي بتوحيد مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية لتكون 60 يوماً من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها. وتلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خطاباً من المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) مرفقاً به قرار وزير المالية رقم 1527 بتاريخ 24/4/1435ه القاضي بتوحيد مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل وقرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية، على أن يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وأوضح القرار، بحسب ما جاء في خطاب وزير المالية، أن اتخاذ القرار جاء بعد اطلاع وزارة المالية على القرار الوزاري 340 وتعديلاته المنظم لآلية وإجراء الربط الضريبي، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري 393 وتعديلاته المنظم لآلية وإجراء الربط الزكوي، إضافة إلى الاطلاع على القرار الوزاري 1413 القاضي بفصل اللجنة الاستئنافية الضريبية عن اللجنة الجمركية الاستئنافية، وتشكيل لجنة استئنافية للنظر في الاعتراضات الضريبية الزكوية. وأضاف: «نظراً إلى التفاوت في المدد النظامية للاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل ذات الصلة بالربط الزكوي أو الربط الضريبي، وقرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية، ولأهمية توحيد مدة الاعتراض على الربط الزكوي والربط الضريبي أمام لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية وأمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، جاء قرار توحيد مدة الاعتراض، خصوصاً أن بنود القرار الواحد تشمل على بنداً يتعلق بالربط الزكوي وبنداً يتعلق بالربط الضريبي». وبيّن أنه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، ومراعاة لمبادئ العدل والمساواة بين المتقاضين أمام تلك اللجان، تقرر أن تكون مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل ذات الصلة بالربط الزكوي أو الربط الضريبي، وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية في ما يتعلق بالربط الزكوي أو الربط الضريبي، لتكون 60 يوماً من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها. وتابع: «يسري هذا القرار على الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل ذات الصلة بالربط الزكوي أو الربط الضريبي، وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية التي يُبلغ بها أصحاب الشأن بعد نفاذه، كما يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويُبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه».