أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس ملف «خلية القاعدة السرية»، مصدرة أحكامها على ستة مواطنين دينوا بتشكيلها بالسجن مدداً تصل في مجموعها إلى 74 عاماً، بعد ثبوت إدانتهم باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وخلع البيعة والانتماء إلى تنظيم القاعدة. ووجهت إلى المتهم الأول تزعمه للخلية الإرهابية التي كانت تنوي تنفيذ عملياتها داخل البلاد، والشروع في تفجير أحد المجمعات في الرياض، والتخطيط لاغتيال أحد أمراء المناطق أثناء زيارته للحرم، والشروع أيضاً في اختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد بتهديده بالسلاح، كما تضمنت التهم التدرب على صناعة المتفجرات، والإدانة بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وفي حين طالب المدعي العام بقتل زعيم الخلية، إلا أن المحكمة قضت بسجنه 22 عاماً احتياطاً للدم المعصوم ولإمكان ردع المدعى عليه ودفع شره بما دون القتل، وثبتت إدانة المدعى عليه باعتقاد كفر الحكومة السعودية ورجال المباحث وقوات الطوارئ وخلعه البيعة، وعزمه الالتحاق بتنظيم القاعدة في أفغانستان، وتدريبه بدنياً ومعرفياً على صناعة المتفجرات وقيامه بتجارب حية لها وتزويده لآخرين بملفات إلكترونية تشرح طرق صناعة المتفجرات، وحيازته لدفتر مكتوب بيده مؤيد لذلك الغرض بهدف الإفساد والإخلال بالأمن، كما تضمنت التهم التي ثبتت في حقه التخطيط لتفجير أحد المجمعات السكنية في الرياض، والتخطيط أيضاً لاختطاف أحد ضباط المباحث أثناء جلوسه في المسجد بعد الصلاة واحتجازه وتصويره وبعث المقطع إلى تنظيم القاعدة في اليمن للمساومة به في إطلاق سراح سجناء القضايا الأمنية، وسماعه من أحدهم التخطيط لاغتيال أحد أمراء المناطق خلال زيارته للحرم، وعدم تأييده ذلك التخطيط إلا أنه لم يبلغ عنه، وعدم إبلاغه خروج عدد من نظرائه من المملكة لمواطن الصراع، وتمويله الإرهاب بإعطاء أحد الأشخاص مبلغ مالي لإحضار أربع مسدسات بذخيرتها لاستخدامها في توجهاتهم الإرهابية، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تصويره لتجمعات أشخاص يحملون لوحات عليها عبارات مناوئة للدولة وتهدد بعمليات إرهابية، ومطالبة بإطلاق سجناء القضايا الأمنية وإنشاؤه قناة على «اليوتيوب»، ونشره لمقاطع مناوئة للدولة عليها، وحيازته مستندات ومقاطع صوتية وفيديو يحرض على القيام بأعمال إرهابية، واستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة توجهاته المنحرفة. كما قضت المحكمة بالسجن 12 عاماً للمدعى عليه الثاني من أفراد الخلية ذاتها، لثبوت إدانته بالسفر إلى سورية من دون إذن، وشروعه في الذهاب إلى أفغانستان للقتال هناك، والاستعداد لذلك بالتدرب البدني وانضمامه لمجموعة منهم المدعى عليه الأول، وتخطيطه معهم لتفجير أحد المجمعات السكنية للمستأمنين في الرياض، واشتراكه مع أفراد تلك المجموعة في تصوير ذلك المجمع لاستهدافه، وذهابه معهم أثناء صناعتهم لقنبلة يدوية وتجريبها، ثم إتلافهم لتلك المواد بعد خوفهم من الجهات الأمنية. وفي القضية ذاتها صدر حكم في حق المدعى عليه الثالث بالسجن 7 أعوام لثبوت إدانته بالشروع في السفر إلى سورية، وتستره على شقيقه وآخرين ممن ذهبوا إليها، وتسلمه مبلغ 12 ألف ريال، من أحد المنسقين لأجل ذلك الغرض، ثم إعادة المبلغ لمن أخذه منه، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ونقلهم بسيارته ومعهم مواد يخفونها في صندوق كرتوني مغلق، وهو يعلم أنه يحوي مواد ممنوعة، والتظاهر مع عدد من الأشخاص داخل إحدى الاستراحات في الرياض بغرض نشر تلك العملية على الشبكة المعلوماتية لتأليب الرأي العام ضد الدولة، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بتحميله لمستند نصي يحرض على القتال، وتواصله مع أشخاص في مواطن الصراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأييدهم. كما دانت المحكمة المدعى عليه الرابع بالإصرار على انتهاج المنهج التكفيري ونشره، وخلع البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي، ورفضه الانتماء للسعودية بحسب تصريحه في مجلس القضاء، وانضمامه لمجموعة أشخاص لهم توجهات منحرفة وتخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازته لمواد تدخل في صناعة المتفجرات لاستخدامها بعمل إرهابي داخل البلاد، وعلمه بأحد الأشخاص الذين خرجوا إلى موطن الصراع في سورية وبالمنسق لخروجهم وعدم الإبلاغ عن ذلك، وتحريضه على المظاهرات وإثارة الفتنة باستغلال قضايا الموقوفين أمنياً بإلقائه كلمة في شريط مصور نشر على «اليوتيوب»، وتظاهره أمام مركز محمد بن نايف للمناصحة ضمن عدد من الأشخاص لإثارة الفتنة مما يعد مخالفة ظاهرة للتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة، وتهديده للعاملين بالسجن والتلفظ عليهم، وتمويل الإرهاب بمشاركة المدعى عليه الأول في تسليمه مبلغ مالي لأحد الأشخاص لإحضار أربع مسدسات لاستخدامها في أعمال إرهابية، إلا أن المحكمة احتياطاً للدم المعصوم ولإمكان ردع المدعى عليه ودفع شره بما دون القتل فقد ردت طلب المدعي العام بقتله، وأصدرت حكمها بسجنه 20 عاماً. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتواصله مع أحد الأشخاص المغادرين إلى سورية للقتال فيها وعدم الإبلاغ عنه وذهابه لمناسبة أقيمت لأحد منظري الفكر المنحرف، وتضليله جهة التحقيق بطلبه من أحد الأشخاص عدم الكشف عن الحقيقة، وحضوره لاجتماعين أحدهما في مسجد في محافظة جدة والآخر بالقرب من ميدان الهندسة بقصد التظاهر لنصرة الموقوفين في قضايا أمنية، ومخالفة للتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة بالبعد عن مواطن الشبهات، لتصدر حكماً تعزيرياً بسجنه ستة أعوام، كما قضت المحكمة بالسجن سبعة أعوام للمدعى عليه السادس في القضية بعد ثبوت إدانته بالتنسيق لعدد من الأشخاص للسفر إلى سورية للقتال فيها، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة من ضمنهم المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث والمدعى عليه الرابع وتخطيطهم للقيام بمظاهرات لنصرة الموقوفين والموقوفات في قضايا أمنية، واستضافته لهم في المسجد الذي يقوم بإمامته مما يعد إخلالاً بالأمانة واستغلالاً لبيت الله في غير ما خصص له، ثم استئجارهم لاستراحة للقيام بتلك المظاهرة وتصويرها بقصد الإثارة والإخلال بالأمن.