أقر رئيس قسم الإشراف الفني في أمانة الأحساء المهندس حسين الحرز، ب«بطء العمل، لعدم تعاون أصحاب البيوت المهجورة الذين يسكنون خارج الحي»، مبيناً أن «الإزالة تتم بموافقة مالك العقار، الذي نقوم بمخاطبته، ونتفاجأ بعدم تعاونه مع الأمانة، ونعطي مهلة شهرين، ثم نقوم بالإزالة، وحينها نتفاجأ بصاحب المنزل أو ورثته إذا كان متوفياً، يعترضون على الإزالة»، مضيفاً أن «الإزالة تعرضنا لبعض المشكلات، وهي عدم وجود أبعاد هندسية للمنزل، وإزالة بعض العقار تضيع حدوده، لعدم وجود صكوك، أو أنه يكون «وقفاً». وفي حال كون البيت للورثة قد تتسبب الإزالة في مشكلات بينهم. إذ تتطلب الإزالة دفع قيمة العمل»، متسائلاً: «من الذي يدفع في هذه الحالة، وبخاصة أنه بيت مهجور؟». ويشير الحرز، إلى أن النظام ينص على «توجيه إشعار لصاحب العقار بالإزالة، وفي حال عدم تنفيذ الإشعار خلال شهرين تقوم الأمانة بالإزالة، مع ضرورة أن يتكفل صاحب العقار بدفع قيمة الإزالة، وهي نحو 30 ألف ريال»، موضحاً «على رغم ذلك؛ فإن أمين الأحساء فهد الجبير يتجاوز عن تطبيق نظام الغرامة، بهدف تشجيع الأهالي على التعاون مع الأمانة، لما يخدم سكّان الحي»، مضيفاً أن ذلك «أوقعنا في حرج شديد بين متطلبات النظام، التي تدعو للإزالة بعد انتهاء مهلة الشهرين لصاحب العقار، وبين ضغوط الأهالي في الإزالة»، لافتاً إلى معاناتهم من «ضيق مداخل الحي وصعوبة العمل في حي قديم». وتنص المادة الثامنة من لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط وحفريات الطرق في نظام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، وهي المادة الخاصة بالإجراءات الواجبة عند غياب صاحب المبنى الآيل للسقوط على «في حالة الضرورة القصوى التي لا تحتمل تأخير الهدم، لوجود خطر أكيد، ولم يستجب صاحب المبنى، أو لم يستدل عليه، أو لم يعرف له عنوان، تقوم البلدية بهدمه من قبلها، بالاشتراك مع الجهات المختصة (الدفاع المدني، والشرطة، والعمدة)، ويتم الرجوع على صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم بحسب النظام، مع تطبيق الغرامات المقررة في لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء».