أكد محاميان أن المرأة يحق لها مقاضاة زوجها إذا طلقها من دون علمها، «لتحصل على حقوقها المترتبة على الطلاق مثل النفقة»، مشددين أن المرأة لا تلزم بتقديم مبررات إذا أرادت خلع زوجها. وقال المحامي خالد حلواني: «لا يحق للمرأة أن ترفع دعوى قضائية ضد زوجها إذا طلقها من دون مبررات، لأن الزوج غير ملزم من الناحية الشرعية بشرح أسباب رغبته في الطلاق». وقال: «الأمر مختلف في السعودية عن غيرها من دول العالم الأخرى، فمثلاً في الديانة النصرانية لا يحق للزوجين الانفصال مهما كانت الحياة مستحيلة بينهما، ولا يتم تطليقهما رسمياً إلا إذا تقدم الزوج أو الزوجة إلى المحكمة، وأثبت أن الطرف الآخر خانه، وبالتالي تثبت لهما المحكمة الطلاق، ويحق لهما الزواج بعد ذلك». وأضاف: «في المحاكم السعودية لا يشترط على المرأة، أن تقدم مبرراً للقضاء إذا أرادت أن تطلق زوجها، أي تخلعه»، مبيناً: «بعض الناس لديهم مفهوم مغلوط عن الخلع، إذ يعتقدون أن المرأة ترد لزوجها ما يطلبه، ولكن ذلك غير صحيح قانوناً ونظاماً، والصحيح أن الرجل لا يأخذ إلا المهر المسمى في العقد، حتى وان كان صرف الآلاف على زواجه، أو قدم هدايا باهظة لها، فلا يحق له سوى الصداق المذكور في العقد». وذكر أن «المرأة إذا طلقها زوجها من دون علمها، يحق لها أن ترفع ضده قضية، حتى تضمن حقوقها القانونية المترتبة على الانفصال، مثل النفقة في فترة العدة». من جهته، رأى المحامي الدكتور عمر الخولي، انه لا يحق للمرأة أن ترفع أية دعوى قضائية ضد زوجها إذا طلقها من دون علمها. وأضاف الخولي ل«الحياة»: «الطلاق حق قائم للزوج، وله أن يستعمله في أي وقت شاء، سواءً كانت هناك مبررات لديه أم لا»، مبيناً: «يحق للمرأة رفع دعوى طلاق ضد زوجها إذا تعذرت الحياة معه، أو خشيت ألا تقيم حدود الله، أو تقع في الحرام، وإذا ثبت سوء العشرة بينهما، أو سوء الزوج، فالقاضي هو الذي يفصل بينهما، إذ انه هو الذي يقرر إذا كان يلزم المرأة برد مال زوجها أم لا». وذكر: «أنه إذا لم يتوافر لدى المرأة الصداق الذي يجب أن ترده، فإنها تظل معلقة إلى أن ترده، أو يتنازل عنه الزوج».