رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    ولي العهد وملك الأردن يناقشان مستجدات أوضاع المنطقة    في ختام الجولة 29 من دوري روشن.. القادسية يرفض الخسارة.. والأخدود يتقدم    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    مؤشرات وأسواق    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة    الدمام تستضيف تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة    كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. النصر يواجه الاتحاد .. والهلال يقابل الفائز من الابتسام والصفا    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    كشمير: هجوم مسلح على سياح يردي 26 قتيلاً    كييف مستعدة لمحادثات مباشرة مع موسكو    في ذكرى العام التاسع للرؤية    واردات البولي إيثيلين السعودية تحافظ على قوتها في أسواق آسيا    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    حماية العلامات التجارية في السعودية    الرياض تستضيف أعمال مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    2.02 تريليون ريال قيمة صفقات التركزات الاقتصادية    4 ملايين ريال لتمويل 82 علامة سعودية    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    الامير جلوي بن عبدالعزيز" يرعى حفل تخريج 3747 طالبًا وطالبة        "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    مجلس الوزراء يؤكد الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الوزراء» يوافق على مبادرات الإيرادات غير النفطية... ويُعدل بعض «الرسوم»
نشر في الحياة يوم 09 - 08 - 2016

ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام في جدة.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين، وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.
ونوّه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقويم الحوادث في اليمن، وبالنتائج التي توصل إليها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» الهادفتين لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستنداً في عمله لتقويم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي (1435/1436ه).
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394ه، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها:
وتعديلات على نظام التأشيرات
أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 - (3000) ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 - (5000) ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 - (8000) ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ريال.
خامساً: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 - (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و(100) ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 - (500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار، نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 - 1 - 1438ه.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 20 - 10 - 1426ه، لتكون بالنص الآتي: لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها. وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار.
... ونظام المرور
وقرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26 - 10 - 1428ه:
1 - إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي:
5 - غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6 - غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7 - غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام.
2 - تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً».
3 - تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
«.. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية».
وقرر المجلس تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».
5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال».
6 - تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
« أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (100 ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال، مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
وغرامات مشددة للمخالفين
وأن يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (ال21) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (10 آلاف ريال) ولا تزيد على (50 ألف ريال) للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض».
7 - تعديل المادة (ال78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف ريال)».
8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار.
نظام لرسوم الخدمات البلدية
كما قرر المجلس الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق.
ثانياً: يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار، ويعمل بما ورد في البندين أولاً وثانياً من هذا القرار بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما قرر: تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412ه، لتكون بالنص الآتي:
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1 - من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1) و(3) و(4) و(5) و(8) و(9) و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2 - من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3 - إذا كانت من اللوحات الإلكترونية، فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.
4 - تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.
5 - يضع الوزير المختص - أو من في حكمه - معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.
ثانياً: يعمل بما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار اعتباراً من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وتعيينات بالمرتبتين ال14 وال15
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين ال15 وال14 ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1/ تعيين طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة ال15 بوزارة العدل.
2/ تعيين بندر بن حمد بن عبدالله الهويدي على وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية.
3/ نقل محمد بن حامد بن علي الحامد من وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة ال14 إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بذات المرتبة بوزارة المالية.
4/ تعيين سالم بن صالح بن قاسم المطوع على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية.
5/ تعيين عبدالعزيز بن خالد بن سلامة الشمري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6/ تعيين عبدالغني بن يوسف بن محمد الفضل على وظيفة (مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب) بالمرتبة ال14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
7/ تعيين فيصل بن عبدالعزيز بن صالح البهيجان على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة ال14 بوزارة الحج والعمرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.