وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، بتطبيق تجربة المحكمة النموذجية على جميع دوائر المحكمة الإدارية بعرعر، تأكيداً لرؤية ديوان المظالم حيال البدء بالترافع الإلكتروني أمام عموم محاكمه من خلال تنفيذ مقتضى المادة 1/11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وسيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم (الأحد)، وذلك في المحكمة الإدارية بعرعر مع الاستمرار في تطبيق ذلك على الدائرتين المشكلتين في مكةالمكرمة والدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في بريدة في جميع الدعاوى التي تنظر أنها وفق آلية محددة. وكان رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أصدر قرراً في وقت سابق بإطلاق تجربة الدائرة النموذجية تمهيداً لتعميمها بعد تجربتها على مستوى المحاكم الإدارية، وبعد انطلاقها واستقراء تجربتها وتقويمها من فريق العمل المختص، وما أثبتته التجربتان من تقليلٍ لأمد التقاضي وتفرغٍ للدائرة لعملها الفني، إذ صدر قرار رئيس ديوان المظالم ببدء تطبيق هذه التجربة ابتداء من اليوم على كامل المحكمة الإدارية بعرعر، محكمة نموذجية بدوائرها القضائية، وحدد القرار مدة التجربة بستين يوماً بعدها يرفع رئيس المحكمة تقريره حيال التجربة. وأرفق بالقرار الآلية التنفيذية للتجربة بعناصرها المفصلة، كما شملت مرفقات القرار توضيحاً لأهم الأهداف المبتغاة من إصداره، أبرزها قياس أداء العملية القضائية من حيث تقليل أمد التقاضي وإجراءاته، وذلك بأن حدّد مواعيد جلسات أسبوعية مستقلة عن مواعيد جلسات الدائرة على ألا تزيد المدة بين الجلسات عن أسبوعين، على أن ينتهي تحضيرها في مدة لا تتجاوز شهرين في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، أو ثلاثة أشهر في دعاوى التعويض، أو أربعة أشهر في دعاوى العقود الإدارية، وإذا لم تكف هذه المدة فللمحضر بعد موافقة الدائرة طلب تمديدها مرة واحدة فقط بما لا يتجاوز نصف مدتها المقررة، وعند إتمام التحضير تحدد جلسة للحضور أمام الدائرة على أن يقدم المحضر تقريره عن القضية لرئيس الدائرة والأعضاء فقط قبل ذلك، وللدائرة في الجلسة المحددة قفل باب المرافعة والحكم إذا كانت القضية صالحة أو تحديد موعد لاستكمال جوانبها. وتضمنت أهداف القرار دعم تركيز جهد القاضي على درس الدعوى وتميز وجودة الأحكام، إضافة إلى المنهجية المحددة لتوزيع الأدوار والمسؤوليات في الدائرة القضائية، التي تحتم استغلال الموارد البشرية المتاحة بشكل فني مناسب. وركز القرار على قياس مدى مناسبة تطبيق الترافع الإلكتروني من خلال تبادل المذكرات إلكترونياً بمعرفة الدائرة وبإشرافها وفق آلية تقنية آمنة ومنضبطة. ويأتي هذا القرار بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري نظاماً، استناداً إلى المادة 11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 22-1-1437ه، وعلى قرار مجلس القضاء الإداري في البند «السابع» من محضر جلسة رقم 2 وتاريخ 19-2-1437ه، المتضمن تفويض رئيس المجلس بذلك في دائرة أو أكثر على سبيل التجربة. يذكر أن ديوان المظالم خلال الفترة الماضية عمل على تكثيف دور الأعمال الإلكترونية في مساندة العمل القضائي والإداري بما يخدم بشكل ظاهر المراجعين ومنسوبي الديوان عبر بوابتيه الداخلية والخارجية ومن خلال النظام القضائي.