رفض مجلس الشورى مقترحاً على إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، يطالب فيه بصرف قيمة تذاكر السفر المستحقة، وفق درجة الإركاب المستحقة، بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً، بهدف الحد من الإنفاق الحكومي، وتوفير نحو 50 بليون ريال سنوياً لموازنة الدولة. ونص المقترح (الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه) والذي تقدم به عضو المجلس علي بن ناصر الوزرة، على أنه «يجوز في الحالات المنصوص عليها في اللائحة بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً صرف قيمتها بحسب درجة الإركاب المستحقة، بناء على طلب الموظف»، بدلاً من النص السابق الذي جاء فيه: «يجوز بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف، كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج بحسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية». وأكد الوزرة أن هذا المقترح سيترتب عليه حصول الموظف على حقه المتمثل بقيمة التذكرة بحسب سعر الدرجة المستحقة والتيسير للموظف، من خلال إجراء عملية الحجز وشراء التذكرة من شركة الطيران، وكذلك التيسير للجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات، كما أن الجهة الحكومية لن تتحمل تكاليف إضافية، وإنما ستدفع المبلغ للموظف مباشرة بدلاً من دفعه للخطوط السعودية. وساق عضو المجلس جملة من المبررات التي سوغت تقديم المقترح، وفيها أن الإركاب مستحق للموظف، واللائحة بنصها الحالي تهضم حق الموظف في الإركاب بالدرجة الأولى، في حين تصرف له قيمة التذكرة في الدرجة السياحية، وأن الإجراء المتبع يتم بأن تدفع الجهات الحكومية مبالغ نقدية من اعتماد بدل النقل في موازناتها للخطوط السعودية وليس من طريق تسوية الحسابات، فإذاً لا يدفع للموظف سوى قيمة التذكرة بالدرجة السياحية. وأضاف أن من المبررات كذلك أن بعض الإجراءات من التذاكر الخارجية لا تغطيها الخطوط السعودية، وتتعامل مع شركات نقل جوي أجنبية، بحيث تقيد التذكرة عليها في حين أن مستوى خدماتها وتوقيت رحلاتها قد لا يكون الأنسب للموظف، كما أن أي تعديل يجريه الموظف على التذكرة يترتب عليه دفع الموظف رسوم إصدار، وأحياناً يوضع مزيد من القيود على التذكرة، إضافة إلى أن بعض الطائرات لا توفر مقاعد في الدرجة الأولى، فيضطر الموظف إلى السفر على درجة الأعمال أو الدرجة السياحية، ما يفقده حقه في فارق السعر. وتضمنت تبريرات اللجنة في الرفض صدور قرار من مجلس الوزراء برقم 94 وتاريخ 17-3-1437، الذي رجعت إليه اللجنة عند درس المقترح، الذي قرر ما يأتي: «درجة سياحية لموظفي المرتبة ال11 فما دون، وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية، وسلالم الوظائف المدنية الأخرى كافة». درجة الأعمال لموظفي المرتبة ال12 حتى ال14 وما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية، وسلالم الوظائف المدنية الأخرى كافة، وفي حال عدم توافر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة الأولى من هذا البند. درجة أولى لموظفي المرتبة ال15 وما فوق، وما يعادل ذلك في سلم الوظائف العسكرية، وسلالم الوظائف المدنية الأخرى كافة، وفي حال عدم توافر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة الثانية من هذا البند، الذي جاء في ضوء البحث، الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية، ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق. وأيضاً بسبب أن تعديل قواعد الإركاب للموظفين المدنيين والعسكريين يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق والحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط، إذ إن الإنفاق الحكومي على الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً، وأوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.