أدت الاجتماعات المكثفة التي تجريها الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، إلى تعديل مشروع القرار الذي قدمته الولاياتالمتحدة، بالاتفاق مع فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، في أيار (مايو) الماضي، لتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وفي ما يأتي النقاط والفقرات المعدّلة من مشروع القرار (موضوعة بين قوسين): - يضم مشروع القرار المعدّل تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في 27 شباط (فبراير) 2006 (GOV/2006/15) و8 حزيران (يونيو) 2006 (GOV/2006/38) و31 آب (أغسطس) 2006 (GOV/2006/53) و14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 (GOV/2006/64) و22 شباط 2007 (GOV/2007/8) و31 أيار 2010 (GOV/2010/28)، إلى 12 قراراً آخر أصدرها المدير العام للوكالة الذرية بين 23 أيار 2007 (GOV/2007/122) و18 شباط 2010 (GOV/2010/10)، تشير إلى ان مجلس الأمن «يلحظ بقلق بالغ أن إيران لم تعلّق تعليقاً كاملاً ومستداماً نشاطاتها المتعلّقة بالتخصيب وإعادة المعالجة والمشاريع المتصلة بالماء الثقيل كما أُشير إليه في القرارات 1696 و1737 و1747 و1803، ولم تستأنف تعاونها مع الوكالة بموجب البروتوكول الإضافي...». - يضيف مشروع القرار المعدّل عبارة تنص على امتثال إيران «امتثالاً تاماً يتم التأكد منه»، إلى نقطة تفيد بأن مجلس الأمن «يعبّر عن اقتناعه بأنّ تعليق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من القرار 1737 (2006) والتحقّق بأنّ إيران ممتثلة لمتطلّبات مجلس محافظي الوكالة الذريّة، قد يؤدّي إلى حلّ ديبلوماسيّ ومتفاوض عليه من شأنه ضمان أنّ برنامج إيران النوويّ يُستَخدَم لأغراض سلميّة حصراً». - تلي هذه النقطة، نقطتان أخريان جديدتان جاء فيهما أن المجلس «إذ يشدد على ما للمساعي السياسية والديبلوماسية من أهمية في إيجاد حلّ تفاوضي يضمن أن يكون برنامج إيران النووي مخصصاً حصراً للأغراض السلمية، وإذ يلاحظ في هذا الصدد جهود تركيا والبرازيل في سبيل التوصل إلى اتفاق مع إيران في شأن مفاعل بحوث طهران يمكن أن يُعتبر بمثابة تدبير لبناء الثقة»، «وإذ يشدد أيضاً مع ذلك، في سياق هذه الجهود، على أهمية معالجة إيران للمسائل الأساسية المتصلة ببرنامجها النووي». - ويضيف مشروع القرار المعدّل نقطتين تنصان على أن مجلس الأمن «إذ يشير إلى أن قانون البحار، على النحو المجسّد في اتفاق الأممالمتحدة لقانون البحار (1982)، يحدد الإطار القانوني المنطبق على النشاطات في المحيطات»، «وإذ يدعو إيران إلى المصادقة في وقت مبكر على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية». - في الفقرة الخامسة، يضيف مشروع القرار المعدّل المادة 24 إلى المادة 39 من اتفاق الضمانات المبرم مع إيران، بحيث يصبح كما يأتي: «إن مجلس الأمن... يعيد التأكيد أنه وفقاً للمادتين 24 و39 من اتفاق الضمانات الذي أبرمته إيران، لا يجوز لها أن تقوم من طرف واحد بتعديل أو تغيير اتفاق الضمانات الذي أبرمته والترتيب الفرعي الملحق به، بما في ذلك البند 3-1 بصيغته المعدلة، ويلاحظ أن الاتفاق لا يتضمن أي آلية لتعليق العمل بأي من أحكام الترتيبات الفرعية». - يعدّل مشروع القرار المعدّل الفقرة العاشرة، بحيث تصبح كما يأتي: «يقرر أن من الضروري أن تتّخذ كل الدول كل الإجراءات الضرورية لتتجنّب دخول أراضيها أو عبورها من طريق الترانزيت، أي فرد مُدرج اسمه في الملحق 1 التابع لهذا القرار، والملاحق C وE وD من القرار 1737 والملحق 1 من القرار 1747 والملحقين 1 و2 من القرار 1803 (والملحقين 1 و2 لهذا القرار)، أو أي فرد مُدرج من قبل اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن بناءً على الفقرة 10 من القرار 1737 (أي اللجنة)، (أو عبورهم أراضيها، ما عدا في الحالات التي يكون فيها ذلك الدخول أو العبور لأغراض الاضطلاع بنشاطات تتصل على نحو مباشر بتزويد إيران بالأصناف الواردة في الفقرتين الفرعيتين 3 (ب) 1 و2 من القرار 1737 (2006) وفقاً للفقرة 3 من القرار 1737 (2006))، ويشدد على أنه لا يمكن لأي معلومة واردة في هذه الفقرة أن ترغم دولة على رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها ويقرر أن الإجراءات المفروضة في هذه الفقرة لا تطبّق عندما تحدد اللجنة بالاستناد إلى دراسة مستقلة لكل حالة، ما إذا كان سفر من هذا النوع مبرراً لضرورات إنسانية، بما في ذلك الواجبات الدينية، أو تستنتج اللجنة أن الإعفاء يخدم أهداف هذا القرار، (بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الذرية»). - يوسّع مشروع القرار المعدّل الفقرة السابعة عشرة التي تتحدث عن عمليات تفتيش كل الشحنات الداخلةإيران والخارجة منها، بحيث تصبح كما يأتي: «يدعو كل الدول، عند إقدامها على تفتيشٍ بموجب الفقرتيْن 14 أو 15 المذكورتيْن، إلى رفع تقرير خطي (أوّلي) إلى اللجنة في غضون 5 أيّام عمل، يتضمن في الدرجة الأولى تفسيراً للأسس التي استندت إليها عمليات التفتيش، (ونتائج تلك العمليات، ويحدد هل أبدي التعاون معها، وهل عُثر على أصناف يُحظّر نقلها)، إضافة إلى التفاصيل ذات الصلة باللجنة المتخصصة بالتفتيش وضبط المواد والتصرّف بها، والتفاصيل ذات الصلة بالنقل، بما في ذلك وصف للمواد ومصدرها ووجهتها، (إذا لم تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي). - يحذف مشروع القرار المعدّل في الفقرة الثامنة والعشرين حول صلاحيات لجنة تطبيق العقوبات، الإشارة إلى الفقرة الخامسة عشرة التي تحدد كيفية تفتيش السفن وإبلاغ اللجنة بذلك. - يذكر مشروع القرار المعدّل الفقرات 14 و15 و16 و17 و18 في إطار الفقرة الواحدة والثلاثين، بحيث تصبح كما يأتي: «يدعو كل الدول إلى تقديم تقرير إلى اللجنة في غضون 60 يوماً من اعتماد هذا القرار، حول الخطوات التي اتخذتها للتنفيذ الفاعل للفقرات 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و21 و22 و23 و24. - يضيف مشروع القرار المعدّل ذكر الفقرة 3 من القرار 1737، والفقرات 14 و15 و16 و17 و18 التي ينص عليها مشروع القرار المعدل، في الفقرة السابعة والثلاثين التي تتحدث عن «تعليق تنفيذ التدابير» بحق إيران بعد «تعليقها كل النشاطات المتصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة...» و «امتثالها التام التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن...». كما يلفت إلى استعداد مجلس الأمن لاتخاذ «تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة»، «إذا لم تمتثل إيران للقرارات 1737 و1747 و1803 (وهذا القرار)».