أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة    الخريف: الصندوق الصناعي اعتمد مشاريع بقيمة 12 مليار ريال في 2024    الجاسر: قطاع النقل حقق نسبة نمو 17% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    البنيان: رصدنا أكثر من 166 مشروعا تعليميا في 2025    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    وزير الطاقة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة الكازاخستاني    الكهموس: المملكة جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030    المملكة ضيف شرف لمنطقة الشرق الأوسط في معرض «أرتيجانو إن فييرا» بإيطاليا    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    "الطيران المدني" تُعلن التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين المملكة وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    هؤلاء هم المرجفون    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدولية: المتهم يحاكَم غيابياً إذا لم يحضر أو توارى أو تمنعت الدولة عن تسليمه
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2010

أكد نائب رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي اللبناني رالف رياشي أن اعتماد المحكمة «لنظام المحاكمة الغيابية هو بالطبع خروج عن مسار المحاكم الدولية الأخرى إلا أن اعتماد مزيج بين القواعد الأساسية المعتمدة في النظام الإنكلوساكسوني وقواعد نظام القانون المدني، لم يحل دون تطويرها لكي تبقى متوافقة مع أسس المحاكمة العادلة والقواعد العامة حرصاً على تأمين الشفافية وحقوق الدفاع والمساواة بين المتقاضين».
وكان رياشي يحاضر أمس، عن «المحاكمة الغيابية بين القضاء اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان تحدّ أم تطور؟» في إطار ندوة في كلية العلوم الإنسانية في «الجامعة اليسوعية»، شارك فيها رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، ورياشي، وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذين وصلوا الى لبنان ويمضون فيه أياماً لهذه الغاية.
ولفت رياشي الى «أن المناقشات كانت مستفيضة خلال المفاوضات في شأن إدخال أو عدم إدخال المحاكمة الغيابية في نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الى أن استقر الرأي بعد تبادل الحجج والحجج المضادة الى إدخالها ولكن مع ضمانات حددها هذا النظام الأساسي حرصاً على مبادئ المحاكمة العادلة». وقال: «اعتماد المحكمة نظام المحاكمة الغيابية مبرر بسببين: فموضوع المحكمة الخاصة بلبنان هو جريمة الإرهاب وليس جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كما هي الحال في المحاكم الدولية الأخرى، كما أن المادة 28 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان أوجبت على هيئتها العامة عند وضع قواعد الإجراءات والإثبات، أن تسترشد ليس فقط بالمعايير الدولية بل أيضاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني».
وتحدث رياشي عن الحالات التي تتم فيها محاكمة المتهم غيابياً في القانون اللبناني وفي المحكمة الخاصة، «فالقانون اللبناني يلحظ حالة وحيدة لمحاكمة المتهم غيابياً وهي عند تمنعه عن تسليم نفسه على رغم تبلغه قرار المهل الصادر بحقه. أما بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان، فإن المادة 22 من نظامها الأساسي تحدد الحالات التي تصح فيها المحاكمة الغيابية، وهي ثلاث: عندما يعبّر المتهم صراحة وخطياً بأنه يتنازل عن حقه في حضور الإجراءات أمام المحاكمة (حالة إرادية للمتهم)، إذا امتنعت الدولة المعنية بتسليم المتهم عن تسليمه خلال مهلة معقولة (حالة غير إرادية)، وإذا توارى المتهم عن الأنظار وتعذر العثور عليه بطريقة أخرى بعد اتخاذ كل الخطوات المعقولة لإبلاغه قرار الاتهام المصدق من قاضي الإجراءات التمهيدية وضمان مثوله أمام المحكمة».
وقال: «في القانون اللبناني، إذا سلم المتهم الفار نفسه أو قبض عليه سواء أثناء المحاكمة الغيابية أم بعد صدور الحكم الغيابي تسقط المحكمة كل المعاملات التي أجرتها في إطار المحاكمة الغيابية من تاريخ وضع يدها على الدعوى. أما بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان فإن قواعد الإجراءات لديها تفرق بين حالة بدء المحاكمة الغيابية ومن ثم مثول المتهم أثناء الإجراءات وحالة مثول المتهم بعد انتهاء المحاكمة الغيابية لا سيما بعد إعلان الحكم الغيابي. أما ماذا يحصل لو حضر المتهم بعد استئناف المدعي العام للحكم الغيابي، فان المسألة لم تعد مطروحة أمام القضاء اللبناني بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة الخاصة بلبنان فتجيز للمدعي العام إمكان استئناف الأحكام الغيابية، فإذا حضر المتهم بعد استئناف الحكم الغيابي من قبل المدعي العام تلغي غرفة الاستئناف الإجراءات الاستئنافية وتعيد الدعوى الى غرفة الدرجة الأولى ما لم يقبل المتهم خطياً ما قضى به حكم هذه الغرفة الأخيرة فتستمر في هذه الحال النظر بالاستئناف وفقاً للأصول الوجاهية طالما أن المتهم مثل أمامها».
وعن الإجراءات التي يتم اتباعها في المحكمة الغيابية؟ قال القاضي رياشي: «هناك إصرار على حضور محام مكلف من مكتب الدفاع لتمثيل المتهم الغائب لتمكين هذا المحامي من الدفاع عن المتهم ولو من دون رضاه حرصاً على حق الدفاع، بالتالي لا بد من أن تكون الإجراءات المتبعة في المحاكمة الغيابية هي نفسها المعتمدة في المحاكمة الوجاهية. أما هل يمكن بعد سقوط الحكم الغيابي اعتماد الإجراءات الحاصلة نفسها في مرحلة المحاكمة الغيابية؟ فان في القانون اللبناني سقوط الحكم الغيابي بتسليم المتهم نفسه أو بإلقاء القبض عليه يؤدي الى سقوط جميع المعاملات والإجراءات التي أجرتها المحكمة بالصورة الغيابية من تاريخ وضع يدها على الدعوى. أما في قواعد الإجراءات لدى المحكمة الخاصة فتبقى هذه القاعدة مطبقة ما لم يتنازل المتهم صراحة عن حقه في إجراء محاكمة جديدة، بحيث يبقى الحكم الغيابي في هذه الحالة قائماً ويكون للمتهم الحق باستئنافه وفقاً لما سبق بيانه (المادة 108 ألف) من القواعد».
وعن طرق المراجعة ضد الحكم الغيابي، أكد «أن الحكم الغيابي يسقط أيضاً بمجرد مثول المتهم أثناء الإجراءات الغيابية أو بعد صدور الحكم الغيابي وبالتالي فلا حاجة لإعلان سقوطه للجوء الى الاعتراض كوسيلة من وسائل الطعن بالأحكام. أما بالنسبة للاستئناف فإنه يستفاد من بعض قواعد الإجراءات لدى المحكمة الخاصة بلبنان من أن الحكم الغيابي يقبل الاستئناف من قبل المدعي العام الذي قد يتناول استئنافه القرار بالبراءة أو القرار بالإدانة لجهة العقوبة المادة 109 (دال) من القواعد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.