حذرت جهات متخصصة في السعودية أخيراً، واضعي اليد على الأراضي الحكومية من التنازل عن حق الانتفاع إلى الغير، مانعة تأجير الأرض إلى شخص آخر. وشددت على أن تتوافر في النشاط المُستغل الشروط النظامية، وأن يكون ذا فائدة أو مردود اقتصادي. وكانت السعودية أقرت أخيراً أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أراض داخل حدود التنمية العمرانية، استغلها لأغراضٍ زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل. وحددت الجهات المتخصصة شروط تمكين الاستفادة من وضع اليد على الأراضي بأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض، بحسب المخطط المعتمد، وأن يلتزم واضع اليد بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية. كما اشترطت ألا يكون وضع اليد ب«العقوم الترابية» أو الأحواش أو التسييج بشبك أو أشجار، وأن يتوافر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة، وأن يكون ذا فائدة أو مردود اقتصادي، وأن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، لافتة إلى أنه في حال رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض، وأن يوقَّع واضع اليد على إقرار بعدم المطالبة أو الادعاء بملكية الأرض وبموافقته على جميع الشروط. وشددت على إزالة التعديات وفقاً للأنظمة والتعليمات، إذا لم تتحقق الشروط، أو لم يرغب واضع اليد في الانتفاع، أو كان وضع اليد بعد إقرار هذه الترتيبات. كما حددت اشتراطات تمكين وضع اليد بألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم. ومنعت الاشتراطات أن تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة، وأن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة، وألا يؤدي استخدام الأرض إلى إثارة منازعات فردية أو قبلية، وألا يكون في بقاء وضع اليد ضرر أو خطر، وألا تزيد مدة الانتفاع على 25 عاماً، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.