وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الإثنين) على تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه ل "وكالة الأنباء السعودية" (واس) عقب الجلسة، أن المجلس "شدّد على سير المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة المواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية والعربية". وقال إن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها القرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم من دون تمييز لأي اعتبار، تطبيقاً للشريعة الإسلامية الغراء بحماية الحقوق، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في المملكة واستقلالها ونزاهتها. ودان المجلس، بحسب الطريفي، ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الديبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكّلت تحريضاً سافراً شجع الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة. وفي الشأن المحلي، بيّن أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، من بينها مواضيع اشترك "مجلس الشورى" في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من "اللجنة العامة لمجلس الوزراء" و"هيئة الخبراء" التابعة لمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25-7-1426ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المال، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98/53) وتاريخ 22-12-1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة رومانيا في ما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الديبلوماسية للسعودية ورومانيا، الموقع عليها في مدينة بوخارست بتاريخ 14-5-1436ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة المكسيك للتعاون في قطاعي النفط والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم "معهد الدراسات الدبلوماسية" إلى "معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية". خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من "الهيئة العامة للطيران المدني"، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (103/57) وتاريخ 6-1-1437ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة قيرغستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10-2-1436ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية، أقرّ مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض، داخل حدود التنمية العمرانية، استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها: أ- ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم. ب- ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة. ج- ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. د- أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد. ه- ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر. و- أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حال رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض. واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين ل "الهيئة العامة للإحصاء"، و"هيئة المدن الاقتصادية"، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.