قضت محكمة الجنايات الكبرى في الاردن بسجن رجل مدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة لقتله ابنته بالسيف بدعوى الدفاع عن الشرف. وقال مصدر قضائي إن المحكمة ادانت المتهم بتهم القتل القصد والتسبب بالاجهاض بالاشتراك وجنحة حمل وحيازة واداة حادة، فيما برأت المحكمة متهم اخر في قرار قابل للتمييز. واوضح المصدر أن المحكمة وجدت في قرارها "ان الدفاع لم يقدم اية بينة تثبت ان المتهم -والد المغدورة-أقدم على قتل ابنته بعد ان تفاجا بها في حالة تلبس بالزنا او في فراش غير مشروع الامر الذي يتعذر معه استفادته من العذر المخفف وفقا لاحكام المادتين 340 و98 من قانون العقوبات". وتعطي هاتان المادتان عذرا مخففاً لمن قتل دفاعاً عن الشرف. ووفق لائحة الاتهام، وكما جاء في اسناد النيابة، بان الفتاة تبلغ من العمر 24 عاما هي ابنة المتهم وقبل مدة من واقعة هذه القضية علم بان ابنته حامل واخذ يفكر بقتلها "غسلاً للعار" وعرض الفكرة على متهم اخر وبعدما تداول الامر قرر قتلها والخلاص منها. ووفق حيثيات القضية، فقد قام المتهمان في صباح 17 أكتوبر'تشرين الأول في العام 2009 باخذ الفتاة الى عيادة طبيب وكانت برفقتهم احدى الفتيات "الشاهدة"، وتبين ان الفتاة حامل بالشهر السادس وعليه وتنفيذا لنيتهما المبيتة قام المتهمان باصطحابها الى منزل العائلة في منطقة الشونة الجنوبية، جنوب غرب الأردن، والقريب من منزل المتهم الاخر، وهناك وبحسب الاتفاق قام المتهم الاخر باحضار سيفين "وقام بطعن الفتاة بكل قسوة ووحشية في صدرها وبطنها ورأسها وانحاء متفرقة من جسمها وحتى تاكدا من انها فارقت الحياة". ونقل المصدر عن احد الشهود في القضية قوله ان "والد الفتاة وبعد ان قتل ابنته في الشارع وامام المارة .. كان يصرخ ويقول اريد غسل عاري بيدي". وبعد ذلك قام بالاتصال بالشرطة وسلم نفسه. وتقع في الاردن سنوياً ما بين 20-25 جريمة قتل دعوى الدفاع عن الشرف، وفشلت الحكومة الاردنية مرتين في الغاء بنود في قانون العقوبات تمنح عذر مخفف لمن يقتل دفاعاً عن الشرف بسبب رفض مجلس النواب مدعوماً بالقوى العشائرية والإسلامية في البلاد.