كشفت مصادر عن إحالة 11 مقيماً داخل السعودية من جنسيات مختلفة إلى القضاء بعد اتهامهم ب «رشوة» «موظف حكومي» مقابل تسهيل معاملاتهم، وإنجاز أعمال الشركات التي يعملون فيها وعدم تعطيلها، إضافة إلى تزوير محرر رسمي بالاصطناع من طريق الاتفاق والمساعدة خلافاً للحقيقة. وأوضحت المصادر ل«الحياة» أن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة الشهر المقبل بعد توجيه الاتهام بحقهم من هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة بينهم مقيمون من جنسيات مختلفة. وتعقد المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الأيام المقبلة، جلسة لمحاكمة المتهمين بمن فيهم «المرتشي»، إذ ستتم مواجهة «الموظف الحكومي» بأدلة وقرائن تثبت تورطه في القضية، إضافة إلى المتهمين الراشين والذين يصل عددهم إلى 11 شخصاً. واتهمت الرقابة أحد المقيمين بتحويل مبالغ مالية إلى حساب «الموظف الحكومي»، إضافة إلى تقديم مبلغ شهري آخر مقابل عمل «الموظف» خارج وقت الدوام والإشراف على أعمال إحدى الشركات. وتأتي إحالة المتهمين إلى المحكمة بعد تحقيقات مكثفة انتهت إلى إدانة المقيمين و«الموظف»، إذ جاءت تلك الاتهامات التي تسلمتها المحكمة خلال الأيام الماضية ضمن ملف آخر حمل اتهامات عدة طلبت من خلالها هيئة الرقابة والتحقيق من المحكمة الإدارية في محافظة جدة محاكمة المتهم والمشاركين معه في الشركة وفق المواد الأولى، والعاشرة، وال15 من نظام مكافحة الرشوة، والمادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه، والمادتين الخامسة، والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه. وسجلت محافظة جدة أخيراً فتح عدد من الملفات في قضايا الرشوة لمسؤولين حكوميين البعض منها كان على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008، والبعض الأخر في قضايا مختلفة حدثت في وقت سابق، إذ لا تزال محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة تناقش ملف قضية سيدة سعودية، و«مسؤولين» حكوميين متهمين بالرشوة. وجاءت هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أحكاماً بالسجن والغرامة على المتهمين، إذ جرى رفعها إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها وإصدار القرار النهائي، إذ يواجه المتهمون جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة. يذكر أن نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ممثلاً في مادته الأولى على أن كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً أو عطيةً لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، فيعتبر مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. كما نص على أن المرتشي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمرٍ غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظَاماً.