نفذت الحكومة المقالة في غزة حكم الاعدام رمياً بالرصاص في حق فلسطينييْن دانتهما بالتعاون مع اسرائيل والمشاركة في قتل مقاومين فلسطينيين، وذلك في خطوة لافتة وغير مسبوقة منذ سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة منتصف العام 2007. وتمت عملية الاعدام في أجواء من التعتيم، ومن دون أخذ موافقة الرئيس محمود عباس، بحسب ما يقتضي القانون، علماً ان «حماس» لا تعترف بشرعيته. وكشف «مركز الميزان لحقوق الإنسان» صباح أمس تنفيذ حكم الاعدام . وما لبثت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ان أعلنت تنفيذ «حكم الاعدام في حق العميلين محمد إبراهيم إسماعيل المدعو السبع من سكان رفح، وناصر سلامة أبو فريح من سكان جباليا بتهم التخابر مع الاحتلال الصهيوني والتسبب في قتل عدد من المجاهدين وإصابة عدد آخر خلال سنوات عملهم مع الاحتلال». وأعلن رئيس القضاء العسكري في غزة العقيد احمد عطا الله «تنفيذ حكم الاعدام في حق متهمين بالعمالة صباح امس الخميس في قطاع غزة، بعدما استنفدت هذه الاحكام طرق الطعن فيها كافة، وحازت حجة الأمر النقد فيه، وأصبحت واجبة التنفيذ بعدما منح المحكومان عليهما حقهما الكامل». وكانت المحكمة العسكرية العليا دانت في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 «السبع» (37 عاماً) ب «التخابر مع جهات معادية (اسرائيل) والقتل القصد»، كما دانت في 22 شباط (فبراير) 2009 المتهم الثاني الرقيب أول في الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية أبو فريح (34 عاماً) ب «الخيانة ... والتشارك في القتل». واستهجنت ست منظمات حقوقية ومجتمعية تنفيذ احكام الاعدام. وأكد كل من مركز «الميزان»، ومؤسسة «الحق»، ومؤسسة «الضمير» لحقوق الانسان، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم)، وبرنامج غزة للصحة النفسية، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة»، انه «لا يقلل من خطورة جرائم المدانين، ولا إفلاتهم من العقاب»، لكنه اعتبر ان التنفيذ تم «من دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام من دون مصادقة رئيس الدولة» عليها، مضيفا ان «قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير (لعام 1979) ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية». وبعدما اعتبر أن «عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة ... وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى»، طالب «بوقف تنفيذ أحكام إعدام أخرى» صادرة. يذكر أن قانون الإجراءات الجزائية الرقم 3 لسنة 2001 يشترط مصادقة رئيس الدولة على عقوبة الاعدام، كما تؤكد المادة 409 من القانون نفسه أنه «لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه». كما يشدد القانون العسكري الذي يشكل مرجعية المحاكم العسكرية، على ضرورة مصادقة القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس) على أحكام الإعدام. غير ان النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد اعلن الشهر الماضي ان المصادقة على احكام الاعدام «تأتي استنادا للمادة القانونية الرقم 40 التي تنص على مساعدة مجلس الوزراء لرئيس السلطة في المصادقة على تنفيذ الاحكام العالية». وكانت مصادر حقوقية اوضحت ان شرطة حكومة «حماس» «سمحت الاربعاء لذوي المحكومين بالاعدام، بمن فيهم اللذين أُعدما، بزيارتهم»، مضيفة ان عدد المحكومين بالاعدام يقدر ب 17 فلسطينيا، وان ثلاثة منهم دينوا بالعمالة وينتظرون تنفيذ الحكم، وان ستة حكموا غيابيا، وان ستة آخرين محكومون بالاعدام بعد ادانتهم بالقتل. يذكر ان آخر حكم بالاعدام نفذ في غزة كان العام 2005، بحسب منظمة «العفو» الدولية. وسبقه إعدام «عميليْن» رمياً بالرصاص في غزة العام 2001 في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات بهدف ردع العملاء. غير ان عباس احجم عن الموافقة على تنفيذ احكام اعدام بعدما اصبح رئيسا العام 2005.