أقر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة الهيئة للوائح التي أعدتها الهيئة، بناءً على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية واعتماده من مجلس إدارة الهيئة. وستقوم الهيئة بتعميم هذه اللوائح على الجهات الحكومية المعنية وفروع الهيئة في المناطق للبدء في تنفيذها، إذ تتناول بالتفصيل جميع البنود المتعلقة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعامل الجهات الحكومية والأهلية والمواطنين معها. وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أمس، أن اللوائح التنفيذية التي تم اعتمادها تضمنت لوائح تشكل كل لائحة عدداً من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام. ونظمت اللائحة الأولى الخاصة باستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف، عملية استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية، وجعلت الهيئة وحدها صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المواقع، والمباني الأثرية والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف، وملحقاتها، ويجوز لها أن تعهد للآخرين باستثمار وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها. وتضمنت اللائحة التزامات المرخص له، والأعمال المحظورة عليه، ومن أبزها عدم القيام بأي عمل من أعمال الحفر، أو البناء، أو الترميم، أو الإضافة إلى الموقع، أو المبنى محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة، وأكدت أن لمستثمر الأثر، أو موقع التراث العمراني أن يُحصّل مقابلاً مالياً لزيارته بعد موافقة الهيئة، ويراعى عند تحديد المقابل أن يكون كتعويض متناسب مع مصروفات المحافظة على الأثر، أو موقع التراث العمراني، وأن يكون بطريقة تشجع أكبر شريحة من الجمهور لزيارته. كما تضمنت اللائحة تشكيل لجنة دائمة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والمتاحف، واقتراح المواقع والمباني الأثرية والتراثية ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف الصالحة للاستثمار، واقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف. وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة الثانية هي لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، إذ يهدف الصندوق الذي أقر النظام الجديد إنشاءه إلى الإنفاق على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة، وإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي»، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في النظام. وحددت اللائحة الموارد التي تتكون منها أموال الصندوق ومن ضمنها مبالغ التعويضات التي يحكم بها في مقابل إحداث الأضرار بالآثار والتراث العمراني، وكذلك المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق. وفي شأن لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، فإنها تضمنت عدم الجواز بالقيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، كما أوضحت أنواع التراخيص (ترخيص مسح أثري، ترخيص تنقيب عن الآثار، ترخيص مسح أثري وتنقيب عن الآثار)، وتضمنت التزامات المرخص له وحقوقه منها: تعيين مدير للمشروع، والتنفيذ بأحكام النظام، وتحمُّل جميع النفقات المالية لعمل البعثة، واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية الحديثة. وصنفت اللائحة المعثورات الأثرية الناتجة عن أعمال المسح الأثري والتنقيب عن الآثار وكيفية التعامل معها، وأوضحت أنه يجب على المرخص له اتباع أحدث الأساليب الأثرية والتقنية في تعامله مع المعثورات المكتشفة ومراعاة حالتها والمراحل التي مرت بها حتى العثور عليها، وللهيئة وحدها أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة، على أن يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع الأعمال التي يقوم بها هو أو أحد أتباعه. وأعطت اللائحة الهيئة صلاحية الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف من الباحثين في هذا المجال الذين تتوفر لديهم الخبرة اللازمة والكافية مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتحديدها مدة لا تتجاوز سنة، وتقدم لهم المساعدات الممكنة.