أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً، بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، على أن تباشر هذه اللجان مهماتها بعد صدور قواعد عملها. وبحسب الأمر الملكي، فإن الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تتكون من الدكتور خالد الرويس رئيساً، وعضوية كل من الدكتور صالح الفوزان، والدكتور عيسى العيسى، إضافة إلى بدر الهداب عضواً احتياطاً، فيما يترأس الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية الدكتور عبدالرحمن الدريس، وعضوية الدكتور عبدالعزيز المحمود، والدكتور رزق الريس، علاوة على الدكتور عايض العتيبي عضواً احتياطاً. وأوضح الأمر الملكي أن الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تتكون من الدكتور خالد الرويس رئيساً، وعضوية الدكتور صالح الفوزان، والدكتور عيسى العيسى، علاوة على بدر الهداب عضواً احتياطاً، في حين تتشكل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية من عبدالله العجاجي رئيساً، وعضوية الدكتور محمد اليوسف، وعبدالرحمن الجماز، إضافة إلى ماجد المفلح عضواً احتياطاً. يذكر أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أُنشئت عام 1407ه، وحددت صلاحياتها بدرس القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقات الموقعة بينهما، وهي تتكون من درجة تقاضي واحدة، وصدر أمر سامي في العام 1409ه، بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض. وفي العام 1433ه، صدر أمر ملكي بتعديل اسم «لجنة تسوية المنازعات المصرفية» ليصبح «لجنة المنازعات المصرفية»، وحدد اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن. كما تضمن الأمر الملكي إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، والنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك. أما ما يخص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية فشُكّلت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل بناءً على المرسوم الملكي الصادر عام 1433ه، والقاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وتتألف من درجتي تقاضي ابتدائية واستئنافية، وتختص اللجنة الابتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما. وتختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتصدر قراراتها بالغالبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أية جهة أخرى.