تنتظر الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة موافقة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لتطبيق اللائحة التنفيذية واجراء جولات تفتيشية مفاجئة على الشركات والمصانع الملوثة للبيئة وانذارها خلال الاسابيع القادمة. وتتضمن اللائحة التي حصلت (اليوم) على نسخة منها على جملة من المخالفات المتعلقة بالبيئة والعقوبات التي ستفرض عليها في حال تطبيقها. وتعرف اللائحة المخالفات البيئية اجمالا بانها الاخلال بالمقاييس والمعايير والارشادات البيئية والتي منها: عدم الابلاغ الفوري عن حوادث التلوث او التأثيرات السلبية الناجمة عن تشغيل المشروعات او تجاوز المقاييس. وعدم الالتزام بأي من الخطوات او الاجراءات التي تحددها الجهة المختصة لايقاف وازالة المخالفات او معالجة آثارها ومنع تكرارها. وتشدد اللائحة على ضرورة التقيد بالفترة الزمنية التي تحددها الجهة المختصة لايقاف وازالة اي تأثيرات سلبية ومعالجة آثارها ويعتبر اي سلوك يناقض ذلك مخالفة تستحق العقوبة. ومن المخالفات التي شددت عليها اللائحة: حجب المعلومات البيئية عن الجهة المختصة في حالة الاخلال بأحد المعايير والمقاييس او تقديم معلومات او مقاييس بيئية غير صحيحة وغير مطابقة للواقع.. وكذلك اعاقة او منع الموظفين الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة من اداء اعمالهم في المراقبة والمتابعة لمصادر التلوث وجمع المعلومات والعينات. وتنوه اللائحة الى ضرورة تلافي مسألة العبث بأجهزة القياس والرصد والمراقبة والتحكم والتدخل في طريقة عملها وتشغيلها مشددة على خطورة عدم الالتزام بوضع او تفعيل خطة طوارئ لمواجهة حوادث التلوث او عدم توفير الافراد والاجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل وتطبيق خطط الطوارئ او عدم تنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لهذه الاجهزة والمعدات كون هذه السلوكيات مضادة لوضع الالتزام بايجاد بيئة نظيفة. وأقرت اللائحة بأن على الجهات المختصة القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية والمرخصة باتخاذ الاجراءات اللازمة على تصحيح الوضع الناجم عن المخالفات وتحمل جميع التكاليف الناجمة عن ازالة الضرر. اما العقوبات التي تنتظر المخالفين حسب اللائحة فتشمل السجن لمدة خمس سنوات او غرامة مالية لاتزيد على 500 الف ريال او بهما معا في حالة ادخال النفايات الخطرة او السامة او الاشعاعية الى المملكة ويجوز اغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لاتتجاوز 90 يوما. وتشير اللائحة الى انه وفي حال تسببت النفايات الخطرة التي تم ادخالها في خسائر في الارواح او ضرر دائم على الموارد او حدوث عاهات واعاقات يطبق بحق المنتسب الحد الاعلى من الغرامة والسجن وإلزامه بازالة الضرر ودفع التعويضات المناسبة وتحمل جميع الخسائر ومصادرة الوسيلة التي تم بموجبها ادخال النفايات الخطرة واحالة هذا الموضوع الى الجهات الشرعية للبت في الخسائر البشرية في الارواح والعاهات. اما الغرامات الاخرى فهي لاتزيد على عشرة آلاف ريال في حالة الاخلال باي من المقاييس والمعايير البيئية بالاضافة الى تحمل جميع التكاليف والخسائر الناجمة من عدم الابلاغ الفوري عن حوادث التلوث او التأثيرات السلبية من تشغيل المشروعات.