أكد محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، أنه لن يتخلى عن قضية المستويات، على رغم رفض دعواهم للمرة الثانية، من قبل المحكمة الإدارية. واعتبر أن «بقاء الحال على ما هو عليه الآن، لا يرضاه أحد». ووصف المالكي، الحكم الذي أصدرته المحكمة، بأنه «لم يكن منتظراً من قبل المعلمين والمعلمات، إذ لم يلب مطالبهم. كما لم يلب أسباب النقض التي سبق أن أوردتها محكمة الاستئناف». وأوضح المحامي، أن «ثمة إجراء نظامي سيتم اتخاذه، يتمثل في الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف من جديد»، مشيراً إلى أن المادة «36» من قواعد المرافعات وإجراءات المحكمة الإدارية «تجعل الفصل النهائي للقضية في محكمة الاستئناف، فهي المعنية إما بإلغاء الحكم وإحالته إلى محكمة جديدة، للنظر فيه وفق الأسباب السابقة، أو تأييده». واستبعد تأييد الحكم في ظل معرفته الشخصية بالأسباب التي استند عليها الحكم، موضحاً أنه سيقوم باستلام الحكم يوم غد (الأربعاء). وسيُعد لائحة اعتراضية عليه. وبين المحامي المالكي في تصريح فضائي، أن لديه اطلاع مُسبق على بعض الأسباب التي استندت عليها المحكمة، مضيفاً أنه «في كل الأحوال؛ الحكم لن يوقف مطالب المعلمين والمعلمات المشروعة». واعتبر أن بقاء الحال على ما هو عليه الآن «لا يرضاه أحد». إلى ذلك، يعتزم المعلمون والمعلمات، رفع برقيات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، لإطلاعه على مطالبهم، وتظلمهم من الحكم الأخير. وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان أصدرته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن «الأضرار الوظيفية التي لحقت في 205 آلاف معلم ومعلمة، كبيرة جداً. ولا يجب إغفالها أبداً»، موضحة أن حقوقهم الوظيفية «لا تزال قيد المطالبة المستمرة، إن لم يحصلوا عليها». وبينت أن «أكثر من 29 ضرراً وظيفياً لحق في المعلمين والمعلمات، يتوجب التدخل العاجل للمعالجة وفق الأنظمة واللوائح»، مضيفة أن هناك «تمييزاً واضحاً، نتج عن تطبيق المادة «18/أ»، وهو أن المعلمين والمعلمات ما قبل عام 1415ه، عملوا وظيفياً وفق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية المتعلقة في شاغلي الوظائف التعليمية، فتم إقرار الدرجة المُستحقة لهم. ولم يتم تعيينهم على البند «105»، وبالتالي لم يعملوا وفق مستوياتهم النظامية. فيما أن المعلمين والمعلمات المعينين منذ عام 1415ه، وحتى عام 1428ه، تمت معاملتهم وفق المادة «18/أ»، التي حرمتهم من الدرجة المستحقة، واحتسبت لهم سنوات البند «105»، فضلاً عن تعيينهم دون مستوياتهم النظامية، وبالتالي؛ فإنه بات من الواجب والنظام مُعاملة الدفعات المتضررة مثل الدفعات التي تمت معاملتها وفق لوائح الخدمة المدنية، كي تُعالج القضية في شكل نهائي».