شدد مسؤولون حكوميون على ضرورة التزام أئمة المساجد والعاملين فيها كالمؤذنين، بلائحة ضوابط جمع التبرعات الخيرية في السعودية، معتبرين جمعهم لأي تبرعات بعيداً عن أي مظلة شرعية نظامية كالجمعية الخيرية المصرح لها، مخالفة واضحة للنظام يُعاقب عليها. وأكدوا أهمية الالتزام باللائحة الجديدة لضبط جمع التبرعات الخيرية في السعودية، حتى تعم الفائدة للجميع، وضمان عدم تسرب الأموال إلى ذوي النفوس الضعيفة، موضحين أن اللائحة الجديدة عملت على تنظيم عملية جمع التبرعات، وإيصالها لمستحقيها من دون أي شبهة. وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والأوقاف الدكتور توفيق السديري ل«الحياة» أنه يمنع قطعياً جمع أئمة المساجد أو أحد العاملين فيها كالمؤذن، لتبرعات مالية لأي غرض، مشدداً على أن الوزارة سنت تعليمات واضحة وصريحة في هذا الشأن، وتجاوزها يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام. ولفت إلى أن اللائحة الجديدة التي سنتها الوزارة ستعمل على ضبط التبرعات، وإيصالها لمستحقيها من دون أي لبس. بدوره، أوضح المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة الدكتور علي الحناكي في حديثه إلى «الحياة» أن جمع التبرعات للمساجد سواء لترميمها، أو بناء حديث، أو لمشاريع إفطار الصائم أو غيرها، يجب أن تنفذ تحت مظلة شرعية كجمعية خيرية تشرف على المسجد، مشترطاً توافر حساب بنكي مكشوف لمعرفة مصدر الأموال وطرق صرفها. وأفاد أن اللائحة الجديدة المنظمة لجمع التبرعات تنص على ضرورة أن تنفذ من خلال الجمعيات الخيرية المعترف بها حكومياً، وتجرى على حساباتها البنكية أو داخل مبنى الجمعية. مشيراً إلى أن عملية التبرع بواسطة رسائل الجوال «SMS» لابد أن تكون مضبوطة من قبل جهة ثالثة تكون بمثابة المشرفة عليها وتضبط عملية الاتصالات، وذكر أنه في حال وجود تجاوزات أو مخالفات لهذه اللائحة تُبلغ وزارة الداخلية وإمارة المنطقة بذلك، ويستدعى المتورطون في جمع التبرعات، مشدداً أن جمع التبرعات من دون ترخيص يعتبر مخالفة صريحة للنظام ويعاقب عليه النظام السعودي. وشدد مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات الخيرية في السعودية الذي حوى 14 بنداً، على جميع الجهات المرخص لها نظاماً الالتزام به، مشترطاً أن يكون من بين أغراضها أو أعمالها جمع التبرعات للوجوه الخيرية أو النفع العام داخل السعودية. ونصت اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) على أنه لا يجوز للجهات المرخص لها، جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة واستكمال البيانات المطلوبة كافة. والمتمثلة في اسم الجهة ومقرها، والغرض من جمع التبرعات، وأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع فعلاً، ووظائفهم، وعناوينهم. وأكدت اللائحة على أن يكون من يجمع التبرعات سعودي الجنسية، وتحدد الأماكن التي ستجمع فيها التبرعات، والطريقة التي ستجمع بها التبرعات وقيدها، مشددة على ضرورة إيضاح البنوك التي ستودع فيها التبرعات، وأوجه الصرف للتبرعات، والمدة اللازمة لجمع التبرعات، إلا في حال كان التصريح لمدة محددة. وتضمنت بنود اللائحة أن تبت الجهة المشرفة في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم البيانات مكتملة، لافتة إلى أنه في حال انتهاء المدة المذكورة من دون أن تبدي الجهة المشرفة رأيها اعتبر ذلك موافقة. وركزت اللائحة على ضرورة أن تزود الجهة المشرفة وزارة الداخلية باسم الجهة وأسماء القائمين على جمع التبرعات، والتنسيق معها في هذا الشأن. مؤكدة على أن تزود الجهة المصرح لها بجمع التبرعات من يباشرون عملية الجمع، ببطاقات تعريفية مغلفة، مبين فيها تاريخ إصدارها وانتهائها ومعتمدة من الجهة المصرح لها، ويلتزم هؤلاء بحمل تلك البطاقات وإبرازها متى طلب منهم ذلك. وحضت اللائحة على أن يكون تقرير أي جمعية سنوياً إذا كان التصريح لمدة غير محددة. مبينة أنه يجوز للجهة المشرفة أن تلغي تصريح الجهة المصرح لها بالجمع في حال ارتكابها أي مخالفة، وسحب حصيلة التبرعات وإنفاقها في وجوه البر أو النفع العام التي تراها، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذكرت أنه يجوز للجهة المصرح لها التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة،