أبلغت مصادر عدلية «الحياة» باستعادة قضاء التنفيذ أكثر من 12 بليون في ثلاثة أشهر، خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي، ضمن عمله لاستعادة الحقوق وردع المماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية. وقدرت محاكم التنفيذ إجمالي ما استعادته وفق إجراءاتها بمختلف مناطق المملكة بنحو 12 بليون ريال. ولفتت المصادر العدلية إلى تعزيز نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق، وسرعة استيفائها باستعادة قضاء التنفيذ منذ بداية العام الحالي، 34.5 بليون ريال. في حين استعاد نظام التنفيذ منذ صدور نظامه والعمل به 67.3 بليون ريال. وأشار أحدث تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل عن أعمال قضاء التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الحالي أن محكمة الرياض استردّت 5.9 بليون ريال، واستعادت محكمة جدة 2.6 بليون ريال. أما محكمة مكةالمكرمة فاستعادت أكثر من بليون ريال. كما وصل إجمالي الأموال المستردّة في محكمة الدمام 926 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المستردة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى محاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة 12.2 بليون ريال. إذ يذكر أن نظام التنفيذ منح الحق للمتضرر من المماطلة في إجراءات تنفيذ الحكم، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ عما لحقه من ضرر، بحيث تتولى دائرة التنفيذ النظر في دعوى الضرر التي تولّت إجراءات التنفيذ. كما أوضح النظام أنه «لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء». وخصص نظام التنفيذ 6 مواد تنظم عقوبات من لا يلتزم بالتنفيذ، بدءاً باختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام. وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر. فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لمدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية: الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. إلى جانب تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. إضافة إلى مقاومة التنفيذ بالتهديد أو الاعتداء (بنفسه أو بواسطة غيره) على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. كذلك الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة. وأيضا تشمل العقوبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها. ورشة عمل حول تطوير الدوائر القضائية نظمت وزارة العدل، ورشة عمل عن مشروع «تطوير الدوائر القضائية إدارياً» في مدينة الرياض أخيراً بمشاركة عددٍ من القضاة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. وتناولت الورشة أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها، والتحديات التي تواجه الدائرة القضائية، ودراسة للإجراءات التي تمر خلالها المعاملة، والفرص التطويرية للدوائر القضائية. وأوضح قاضي الاستئناف مدير المشروع الدكتور محمد الفايز، أن المشروع الذي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل بوزارة العدل، سيقوم بفحص أداء الدوائر القضائية، من خلال الشخوص إلى المحاكم وتتبع سير العمل والإجراءات التي تتم من بداية المعاملة حتى نهايتها، ومراقبة المهمات الموكلة للقضاة ومعاونيهم، والنماذج التي يعتمد عليها العمل، والأنظمة التي تحكمه وكتابة ذلك، وإقامة ورش يحضرها المتخصصون، وتحليل هذه المعلومات والمعطيات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة. وأشار الفايز إلى أن المرحلة اللاحقة ستشمل «فصل الأعمال القضائية التي تخص القضاة عن الإدارية التي تخص معاونيهم في الأنظمة وإجراءات العمل، وتحسين ذلك، وتدريب الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة، إضافة إلى تحسين الأداء في محكمة التنفيذ، والدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية، مع إعداد هذه الأعمال لنقلها إلى النظام الشامل، وكذلك تدريب فريق المشروع لنقل خبرة هندسة الإجراءات إليه». وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجه بتنفيذ مشروع «تنظيم الدوائر القضائية إدارياً» لفصل الأعمال الإدارية عن القضائية في الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهمات مع تصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.