وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين خلال الجلسة العادية الثامنة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والاردن كما أكد المجلس على ضرورة أن توسع المؤسسة العامة للتقاعد استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين1431/1432ه- 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وافق المجلس بالأغلبية على أن تعد المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية القادمة طبقاً لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف، تلاه رئيس اللجنة أسامة القباني.وأكدت اللجنة في تقريرها أن المملكة تعد من أهم الدول التي تحتضن الكثير من الآثار التاريخية ثابتة كانت أو منقولة، إضافة إلى ما تحتويه من تراث عمراني، ورأت اللجنة أن إيجاد نظام خاص لتنظيم سبل حماية هذه الآثار والمواقع التاريخية والمحافظة عليها، وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة أصبح أمراً ضرورياً وملحاً ويؤكد مشروع النظام الذي يتكون من94 مادة موزعة على 10 فصول، على أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة نفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة ، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها وتبت في تصنيفها وتوثقها وتسجلها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.ويحظر مشروع النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، كما يحظر مشروع النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، كما يؤكد أن على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أٌقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر ويشدد مشروع النظام على أن الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة ، المكتشفة وغير المكتشفة ، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية تعد ملكاً للدولة