الخاطرة ال 27 زكاة الفطر شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وإحساناً ورحمة بالفقراء والمساكين ليفرحو بيوم العيد مع إخوانهم الموسرين ، قال أنس شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام من تمر أوبر أوزبيب أو شعير أو أقط وقد قدرها العلماء بالموازين المعاصرة بمقدار اثنين كيلو وربع تقريباً ، والصائم يخرجها من أغلب قوته في رمضان وتخرج عن جميع أفراد الأسرة ذكورها وإناثها صغارها وكبارها وتستحب عن الجنين ولا ينبغي إخراج القيمة لأن المطلوب الطعام وهو نص أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين فقط ، ويستحب إخراجها ليلة العيد وصباحه ويجوز قبل العيد بيوم ويومين ولا يجوز تأخيرها وكلما وصلت إلى الأكثر فقراً كان ذلك أعظم أجراً وتجزئ من الأرز أو الحب أو الدقيق فكيس الرز الصغير عشرة كيلو يجزئ عن أربعة وكيس الدقيق الكبير يجزئ عن عشرين والله المستعان .