المملكة تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فعّالة للقضاء على الجوع    «السوق المالية»: إدانة 3 بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات وتغريمهم 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم    سقوط 46 قتيلا.. مجازر إسرائيل مستمرة في قطاع غزة    أستراليا تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تحت سن 16 عاما    وكيل أعمال سعود عبدالحميد يكشف حقيقة عودة موكله إلى «دوري روشن»    الاتفاق يختتم تحضيرات الهلال    ثنائية حمدالله تقود الشباب لانتصار ثمين على الخلود    الأولمبياد الخاص السعودي يستعد لاستضافة المجلس الإقليمي للاعبين القادة في جدة    وزير الداخلية يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.490 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في محافظة إدلب    انطلاق أعمال مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض    إنطلاق أعمال المؤتمر العالمي لطب الأعصاب بمشاركة اكثر من 350 مختصاً    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    جامعة الفيصل توقّع عقد إنشاء مبانٍ لكليتي الهندسة والقانون بقيمة 325 مليون ريال    "سلمان للإغاثة" يوزع 2.459 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    حاكم الشارقة يفتتح الدورة ال 43 من معرض الشارقةالدولي للكتاب    القبض على يمني لتهريبه (170) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025    بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    رحيل نيمار أزمة في الهلال    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    المريد ماذا يريد؟    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    اتفاق بين «منشآت» و«بيرناس» لدعم الامتيار التجاري    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الدراما والواقع    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 3 مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء باقرار الميزانية .. 470 مليار ريال للايرادات و540 مليار ريال للمصروفات
نشر في البلاد يوم 22 - 12 - 2009

صدرت أمس الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432ه وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .. وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية :-
الرقم م / 1
التاريخ 4/1 /1431ه
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1431/1432ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) وتاريخ 4 /1/1431ه.
رَسَمْنَا بما هو آت :
أولاً : تُقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1431/1432ه بمبلغ (000ر000ر000ر470) أربع مئة وسبعين مليار ريال.
وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1431/1432ه بمبلغ(000ر000ر000ر540) خمس مئة وأربعين مليار ريال.
ثانياً : تُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأن الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425ه والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426ه والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427ه والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428ه.
رابعاً : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً : يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً : أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ه - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامناً - لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً - لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي :
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1431/1432ه أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من يُنيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1431/1432ه.
حادي عشر : تُعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب - يُستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تُحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتب المعتمدة بالميزانية.
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
ه - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر : يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
الرقم م / 2
التاريخ 4/1/1431ه
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 2 ) وتاريخ 4/1/ 1431ه.
رَسَمْنَا بما هو آت :
أولاً : تُقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432ه بمبلغ (000ر933ر443ر20) عشرين ملياراً وأربع مئة وثلاثة وأربعين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وثلاثين ألف ريال.
ثانياً : تُقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432ه بمبلغ (000ر276ر919ر2) مليارين وتسع مئة وتسعة عشر مليوناً ومئتين وستة وسبعين ألف ريال.
ثالثاً : يُعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر657ر524ر17) سبعة عشر ملياراً وخمس مئة وأربعة وعشرون مليوناً وست مئة وسبعة وخمسون ألف ريال.
رابعاً : تُصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية ، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم (م/1 ) وتاريخ 4/1/1431ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432ه.
سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامناً : يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
الرقم م / 3
التاريخ 4/1/1431ه
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3 ) وتاريخ 4/1/1431ه
رَسَمْنَا بما هو آت :
أولاً : تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432ه وفقاً للتالي :
1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للمؤانيء بمبلغ (000ر000ر872ر2) مليارين وثمان مئة وأثنين وسبعين مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر485ر496ر1) مليار وأربع مئة وستة وتسعين مليوناً وأربع مئة وخمسة وثمانين ألف ريال .
2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر622ر19) تسعة عشر ملياراً وست مئة واثنين وعشرين مليون ريال ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر480ر1) مليار وأربع مئة وثمانين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر250ر056ر1) مليار وستة وخمسين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال.
4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر000ر406ر13) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مئة وستة ملايين ريال.
5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر092ر326ر1) مليار وثلاث مئة وستة وعشرين مليوناً واثنين وتسعين ألف ريال.
6 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر326ر238ر7) سبعة مليارات ومئتين وثمانية وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وستة وعشرين ألف ريال.
7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (000ر993ر150) مئة وخمسين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وتسعين ألف ريال.
8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر400ر157) مئة وسبعة وخمسين مليوناً وأربع مئة ألف ريال.
9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر609ر338ر7) سبعة مليارات وثلاث مئة وثمانية وثلاثين مليوناً وستة مئة وتسعة آلاف ريال.
10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (000ر758ر493ر3) ثلاثة مليارات وأربعة مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وسبع مئة وثمانية وخمسين ألف ريال.
11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر474ر038ر1) مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وأربع مئة وأربعة وسبعين ألف ريال.
12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر559ر516ر2) مليارين وخمس مئة وستة عشر مليوناً وخمس مئة وتسعة وخمسين ألف ريال.
13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر151ر602) ست مئة واثنين مليون ومئة وواحد وخمسين ألف ريال.
14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر949ر534ر1) مليار وخمس مئة وأربعة وثلاثين مليوناً وتسع مئة وتسعة وأربعين ألف ريال.
15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر914ر873ر1) مليار وثمان مئة وثلاثة وسبعين مليوناً وتسع مئة وأربعة عشر ألف ريال.
16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر915ر562ر2) مليارين وخمس مئة واثنين وستين مليوناً وتسع مئة وخمسة عشر ألف ريال.
17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر677ر301ر1) مليار وثلاث مئة وواحد مليون وست مئة وسبعة وسبعين ألف ريال.
18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر657ر390ر1) مليار وثلاث مئة وتسعين مليوناً وست مئة وسبعة وخمسين ألف ريال.
19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر946ر076ر1) مليار وستة وسبعين مليوناً وتسع مئة وستة وأربعين ألف ريال.
20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر848ر001ر1) مليار ومليون واحد وثمان مئة وثمانية وأربعين ألف ريال.
21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر918ر768) سبعة مئة وثمانية وستين مليوناً وتسع مئة وثمانية عشر ألف ريال.
22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر785ر666) ست مئة وستة وستين مليوناً وسبع مئة وخمسة وثمانين ألف ريال.
23- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر948ر685) ستة مئة وخمسة وثمانين مليوناً وتسع مئة وثمانية وأربعين ألف ريال.
24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر231ر530) خمس مئة وثلاثين مليوناً ومئتين وواحد وثلاثين ألف ريال.
25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر967ر536) خمس مئة وستة وثلاثين مليوناً وتسع مئة وسبعة وستين ألف ريال .
26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر176ر522) خمس مئة واثنين وعشرين مليوناً ومئة وستة وسبعين ألف ريال.
27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (000ر672ر895) ثمان مئة وخمسة وتسعين مليوناً وست مئة واثنين وسبعين ألف ريال.
28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (000ر971ر772ر1) مليار وسبع مئة واثنين وسبعين مليوناً وتسع مئة وواحد وسبعين ألف ريال.
29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الخرج بمبلغ (000ر373ر465) أربع مئة وخمسة وستين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة وسبعين ألف ريال.
30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (000ر000ر301) ثلاث مئة وواحد مليون ريال.
31 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (000ر673ر478) أربع مئة وثمانية وسبعين مليوناً وست مئة وثلاثة وسبعين ألف ريال.
32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر840ر415ر4) أربعة مليارات وأربع مئة وخمسة عشر مليوناً وثمان مئة وأربعين ألف ريال .
33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (000ر638ر254ر1) مليار ومئتين وأربعة وخمسين مليوناً وستة مئة وثمانية وثلاثين ألف ريال.
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (000ر975ر447) أربع مئة وسبعة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسة وسبعين ألف ريال.
35 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (000ر750ر255ر4) أربعة مليارات ومئتين وخمسة وخمسين مليوناً وسبع مئة وخمسين ألف ريال.
36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر400ر489ر1) مليار وأربعة مئة وتسعة وثمانين مليوناً وأربع مئة ألف ريال .
37- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر831ر318ر1) مليار وثلاث مئة وثمانية عشر مليوناً وثمان مئة وواحد وثلاثين ألف ريال.
38- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر800ر182) مئة واثنين وثمانين مليوناً وثمان مئة ألف ريال.
39- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر650ر413) أربع مئة وثلاثة عشر مليوناً وست مئة وخمسين ألف ريال.
40- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر550ر696) ست مئة وستة وتسعين مليوناً وخمس مئة وخمسين ألف ريال.
41 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر200ر503) خمسمائة وثلاثة ملايين ومائتي ألف ريال.
42- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر020ر950ر1) مليار وتسع مئة وخمسين مليوناً وعشرين ألف ريال.
43- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر366ر514ر7) سبعة مليارات وخمس مئة وأربعة عشر مليوناً وثلاث مئة وستة وستين ألف ريال.
44- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر610ر63) ثلاثة وستين مليوناً وستة مئة وعشرة آلاف ريال.
45- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (000ر382ر93) ثلاثة وتسعين مليوناً وثلاث مئة واثنين وثمانين ألف ريال.
46- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر181ر253) مئتين وثلاثة وخمسين مليوناً ومئة وواحد وثمانين ألف ريال.
ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تُستوفى الإيرادات وتُصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1 ) وتاريخ 4/1/1431ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة السنة المالية 1431/1432ه.
خامساً : يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) وتاريخ 4/1/1431ه قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432ه وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420ه وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.