أكدت وزارة العمل أنها لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات الخاصة بعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وذلك بتوفير البيئة المكانية الآمنة والمنتجة والمستقرة الملائمة التي تمكن المرأة العاملة من أداء مهامها الوظيفية بكل خصوصية واحترافية، مؤكدة بأنها تقوم بجولات تفتيشية مكثفة لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين في تطبيق الأنظمة والاشتراطات. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري، أن وزارة العمل وضعت حزمة من الاشتراطات والأنظمة التي تحفظ للمرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص الخصوصية التامة، مؤكداً أن الوزارة تتعاون مع المستثمرين وملاك المجمعات التجارية في مختلف المناطق لتهيئة البيئات المكانية الملائمة لعمل المرأة، مشدداً في الوقت نفسه على حماية المرأة العاملة من المنافسة غير عادلة مع العمالة الوافدة. وأضاف بأنه يطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل المحلات متعددة الأقسام عند وجودها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، أما بالنسبة للمحلات متعددة الاقسام التي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع جزء من سلعتها مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين: توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية ,مشدداً على أنه يحضر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، وفي حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها الالتزام بأن يتم ترتيب المحل وفقاً للخيارين الأول تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرارا وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة، والثاني التعامل مع كل قسم يبيع مستلزم نسائي على أنه محل متخصص، ويُطبق عليه ضوابط المحلات المتخصصة.