أوضحت هيئة السوق المالية أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة (القواعد) -الصادرة في الرابع من مايو الماضي التي تتألف من 29 مادة تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية. وقالت الهيئة في بيان صحفي امس إنه وفقاً للقواعد فسيتم تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة عن طريق الأشخاص المرخص لهم المُقَيِّمين (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل)، وفقاً للنموذج الذي حددته الهيئة، فيما سيتولى الأشخاص المرخص لهم المشار إليهم رفع الطلب إلى الهيئة لتسجيل المستثمر الأجنبي ليصبح مستثمراً أجنبياً مؤهلاً من تاريخ تسجيله لدى هيئة السوق المالية. الجدير بالذكر أن هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأشخاص الاعتباريين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول المجلس والمملوك غالبية رؤوس أموالهم لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها. كما يجب أن يكون المستثمر الأجنبي مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية: البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديرو الصناديق، شركات التأمين. ويشترط أن تكون المؤسسة المالية الأجنبية طالبة التسجيل مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعة لإشرافها ورقابتها، ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، كما أن الهيئة زودت الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. وحرصاً على استقطاب مؤسسات مالية أجنبية ذات خبرة وملاءة مالية، تشترط القواعد أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارساً لنشاط الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وأن تبلغ الأصول التي يديرها 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، ويحق للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال أو ما يعادلها، ويشمل ذلك الأصول التي يملكها مقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو تديرها مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين.