زاوية يكتبها يومياً : د. أحمد عبد القادر المعبي كيف يمكن التوفيق بين آية إباحة التعدد "فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" وقوله تعالى في آية أخرى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " أرجو توضيح ذلك حيث يظهر للوهلة الأولى وجود تعارض بين الآيتين الكريميتين وما رأيكم فيمن يدعي ان التعدد ينطوي على إهدار لكرامة الزوجة وإجحاف بحقوقها؟. محمد خ : جدة اعلم يا بني أن القرآن ليس هزيلا ولا متناقضا حين يجيز شيئا في مكان ويحرمه في مكان آخر ذلك لأن العدل المطلوب في آية التعدد هو العدل في النفقة والمعاملة والمعاشرة وسائر الاعمال الظاهرة بحيث لا تؤثر احدى الزوجات على الاخرى بشيء ظاهر. أما قوله تعالى في الآية الأخرى: " ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" فهو الميل القلبي . ولذلك فقد اجمع المفسرون على أن العدل المقصود في الآية هو الميل القلبي والمشاعر القلبية والوجدانية ذلك لان الكل يعرف ان الرسول صلى اللهه عليه وسلم اعدل الخلق وهو مربي البشرية وهو المشرع وكان يحب عائشة رضي الله عنها اكثر من غيرها. لأن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولاأملك" " رواه أبو داود والنسائي". أما من يدعي أن التعدد ينطوي على اهدار لكرامة الزوجة واجحاف بحقوقها لانه يولد مرارة في نفوس باقي الزوجات والمرارة النفسية تدفع المرأة في الغالب إلى الكيد والانتقام. فهذا كلام باطل ومغالطة مكشوفة حيث جربت الأمة الاسلامية التعدد خمسة عشر قرنا فلم يزدها إلا قوة ومنعة حتى اصبح التعدد شامة على جبين التشريع الاسلامي وهو يخدم النساء قبل الرجال وبالله التوفيق.