أوضح الأمن العام، اليوم الخميس، الخطوات الأساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر''، على ألا تتجاوز مدة الاعتراض شهرًا من تاريخ تسجيل المخالفة. وجاءت الخطوات بالترتيب كالآتي: 1- الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، 2- الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، 3- الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات؛ وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية، 4- تعبئة حقول البيانات المطلوبة، وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض، وهي "لجان النظر في مخالفات منع التجول"، 5- تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة، 6- تسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض، 7- ثم رفع المرفقات إن وجدت.