جاء نص اللائحة الأساسية لصندوق النفقة، بأن يتم صرف العاجلة بعد التقدم بدعوى طلب قبل انتهاء النظر في القضية، وعلى أن تصرف النفقة المؤقتة بناءً على حكم قضائي بعد انتهاء النظر في القضية، أما الدائمة فتصرف بعد صدور الحكم المكتسب للقطعية. وذكرت اللائحة أن الحد الأقصى للنفقة هو ألف ريال للمستفيد الواحد، وإذا كانت النفقة المحكوم بها أقل من 1000ريال فيتم صرفها وفقاً للحكم، وتصرف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قبول الطلب، كما تصرف لمدة شهر ولمجلس الإدارة حق الاستثناء للصرف أكثر من ذلك. وبحسب نص اللائحة ،يصرف الصندوق النفقة المستقبلية دون نفقة الماضي، وفي حالة عدم توافر الموارد الكافية للصرف فيتم تأجيلها، وتحتسب المدة من أول نفقة تدفع، ولا تصرف عن الفترة السابقة مع مراعاة قواعد الأولوية. ولا يحول الصرف دون استمرار القرارات القضائية بحق المنفذ ضده. وإذا ظهرت للمحكمة أموال للمنفذ ضده فتتولى المحكمة الحجز عليها دون تسليم أي مبالغ للمستفيد أو المحكوم له. وأضافت اللائحة أنه إذا كان للمنفذ ضده دخل ثابت، ولم يكن لديه أموال تفي بكامل ما تحمله الصندوق؛ فيتم استيفاء ما يمكن استيفاؤه ويستقطع الباقي للصندوق بأقساط، وإذا ثبت إعسار المنفذ ضده فعلى المحكمة تزويد الصندوق بصورة من الحكم، واعتبار ما تم صرفه مديونية وللصندوق مطالبة المستفيد مع دفع الأتعاب والمصاريف. ويشترط لصرف النفقة أن يكون من تجب عليه النفقة غير معسر، ويشترط حصول المستفيد على صك حضانة للقاصرين أو صك ولاية على أن يكون المستفيد من الذكور لم يبلغ ال18 أو بلغ ال65 من العمر وتصرف بناءً على طلب إلكتروني يتقدم به المستفيد أو المحكوم. ونصت اللائحة على أنه لا يحق للمستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة التنازل عن الحكم الصادر لصالحه، أو عن المبالغ المحكوم له بها إلا بعد الوفاء بكامل المبالغ . كما ألزمت اللائحة المستفيد بإحضار المستندات والأوراق خلال شهر من تاريخ الحكم، وإذا ثبت أن المستندات أو المعلومات التي قدمها المستفيد وصرف بموجبها النفقة مزورة أو تم صرف النفقة بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب فيجب على الصندوق إيقاف الصرف مباشرة، والمطالبة بتسديد ما تم صرفه فوراً ودفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقدم الطلب مع تحميله كافة الأتعاب الإدارية والمحاماة.