- نشرت النيابة العامة أمس الأربعاء عبر حسابها الرسمي على "توير"، نص المادة 4 من نظام المتفجرات والمفرقعات، التي تحظر صراحة التعامل مع المتفجرات والمفرقعات. وتنص المادة الرابعة من نظام المتفجرات والمفرقعات التي نشرتها النيابة العامة على "حظر صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أواستيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة، وفقاً لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات ولائحته التنفيذية". وأكدت أنه لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية أو تحديد أماكن إقامتها، أو من يقوم بتشغيلها، إلا وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات. ويأتي تذكير النيابة العامة للمواطنين والمقيمين بحظر المفتجرات والمفرقعات بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يكثر فيه استخدام المفرقعات خاصة بين الأطفال والشباب. وحذر الدفاع المدني مؤخراً، المواطنين والمقيمين من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها بعض الشباب والأطفال احتفالاً بالعيد، مشيراً إلى أنها قد تؤدي لوقوع أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم من يستخدمها، وقد تتسبب في اشتعال الحرائق.