«فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    سكري القصيم «عقدة» رائد التحدي    استهداف 34 ألف لاعب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجران.. السجن 5 أعوام لمبتز إلكتروني
نشر في أزد يوم 02 - 08 - 2015

سجلت المحكمة الجزائية في منطقة نجران أول حكم من نوعه يطبق نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك في حق شاب ابتز فتاة وهددها عبر رسائل من جواله الخاص حتى تمثل لرغبته. وقضت المحكمة بسجن الشاب مدة خمسة أعوام وجلده 50 جلدة، فيما أصدرت حكما آخر ضد شقيق المتهم بسجنه ستة أشهر وجلده 50 جلدة دفعة واحدة وذلك بتهمة التستر على شقيقه.
وعلمت "الوطن" أن ناظر القضية حكم أيضا بمصادرة أجهزة الشابين وإلغاء أرقامهما من شركة الاتصالات المشغلة لها وإبطالها نهائيا.
وقالت المصادر إن القضية تعود إلى يوم 25/ 5/ 1435 عندما تلقى أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران بلاغا من فتاة تدعي فيه أنها وقعت ضحية للابتزاز عن طريق الهاتف ورسائل "واتساب"، واطلع مناوب الهيئة على صيغة الخطاب الذي تقدمت به الفتاة وشكواها، حيث جاء من ضمن الرسائل عبارات خادشة للحياء وجهها أحد المتهمين في القضية وذكر في بعضها قوله "إذا لم تخرجين للقائي سأفضحك"، وأخرى قال فيها "أفقد رأس أمي إذا ما خليتك تندمين طول عمرك"، وطلب في رسالة عبر "الواتساب" الالتقاء بها بالقرب من أحد المستوصفات المعروفة للتفاهم معها، وعندما تأكد الهيئة من هوية المبتز، تم عمل كمين له ولشقيقه وتم إيقافهما وإيداعهما في السجن العام.
وأضافت المصادر أن المتهمين أحيلا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتبين أن المتهم الأول الذي ابتز الفتاة وهددها كان على علاقة بها وقام بتصويرها، وأفاد بأنه طلب من الفتاة الخروج معه لإنهاء العلاقة وأنه طلب من شقيقه إيصاله إلى مكان لقائهما، مضيفا في محضر التحقيق أنه هو من صور الفتاة وأرسل لها الرسائل من هاتفه الخاص وأن لا دور لشقيقه في ذلك سوى أنه طلب منه إيصاله بسيارته إلى مكان وجود الفتاة.
وأكدت المصادر أنه تبين للمحققين علاقة شقيق المبتز بالواقعة من خلال رسائل أرسلت من هاتفه فوجهت إليه تهم الابتزاز والتستر وإقامة علاقات محرمة مع عدة نساء، وبناء على ذلك أحيلت القضية للمحكمة التي قضت في تاريخ 19/ 6/ 1436 وبناء على الصك رقم (361191846) بأن هذا الفعل فاحش وفيه أذية ومحرم، وأنه حسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية قضى ناظر القضية بسجن المتهم الرئيسي مدة خمسة أعوام وجلده 50 جلدة تعزيزا، ومصادرة هواتفه وإلغاء الشرائح المشار إليها في الدعوى وعدم صرفها لأي مشترك مطلقا، وكذلك والحكم بسجن الشقيق المتستر مدة ستة أشهر وجلده 50 جلدة تعزيزا دفعة واحدة.
من جهته، أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن الحكم يعد الأول من نوعه الذي يطبق فيه نظام الجرائم المعلوماتية وفقا للمادة السادسة التي نصت على أن يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويطبق ذلك على أي شخص يضر بالنظام العام أو بالقيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه مواد بالحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وأضاف الخولي أن الحكم لم يفرق بين واقعة إقامة علاقة غير مشروعة كجريمة مستقلة وبين واقعة الابتزاز كجريمة مستقلة وبين الجرائم المعلوماتية التي ارتكبها المحكوم عليه، ولعل مصدر الخلل هو لائحة الادعاء، ذلك أن القاضي مقيض بطلبات الخصوم والمدعي العام هو الخصم في هذه الدعوة، إضافة إلى صاحبة الحق الخاص التي لم يطلها أي عقاب رغم ثبوت ارتكابها جريمة إقامة علاقة غير شرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.