أكد المتحدث الرسمي ومنسق أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني نايف الريفي، أن شركات التأمين ملزمة بقبول فئات كبار السن الخاضعين لنظام الضمان الصحي التعاوني، مشيراً إلى أن وثيقة الضمان الصحي الحالية لا تحدد عمر المؤمن لهم من المستفيدين في تطبيق النظام، وفقاً ل"عكاظ". وقال: حسب ما هو منصوص عليه في التعريفات الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الفقرة رقم (10)، فإن تعريف المعال، هو الزوج أو الزوجة والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات، وبذلك يتضح أن تعريف المعال في اللائحة التنفيذية لا يسري على الآباء والأمهات المعالين. ولفت إلى أنه لا يوجد في نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ما يمنع من إضافة والدي الموظف، كخدمة إضافية لفئات غير مشمولة بالنظام في حال أراد صاحب العمل ذلك، موضحا أن النظام يضمن حصول المؤمن لهم على جميع الأدوية، لعلاج الحالات المرضية المنصوص عليها في وثيقة الضمان الصحي، حسب الترتيبات المحددة من قبل شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية.