أجرت وزارة الداخلية تعديلا على المادة رقم (36/ 4) من اللائحة التنفيذية من نظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم (7019) وتاريخ 3/7/1429ه ليصبح نصها مايلي: "ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال أو بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رد عليه اعتباره ويقصد برد الاعتبار القضايا التي تتوفر فيها شروط تسجيل السابقة".