تظلم ورثة مواطن لدى ديوان المظالم في المدينةالمنورة ضد فرع أمانة هيئة تطوير مكةالمكرمةوالمدينة بسبب التأخر في تسليمهم التعويض المستحق لهم البالغ أكثر من 1.3 مليون ريال، وطلب في آخر دعواه إلزام فرع أمانة هيئة تطوير مكةالمكرمةوالمدينة بصرف مستحقاتهم والنظر في (سوء) التقدير وطلب ورثة المواطن – تحتفظ الصحيفة بمعلومات المتضرر-صرف تعويض عن الفترة التي مضت ولم يتم صرف التعويض فيها بالأجرة التي كانت تعادل مبلغ 100 ألف ريال سنويا. وطلبت الدائرة الإدارية الثالثة والعشرون من المدعى عليها الرد على الدعوى فأجابت أن صدور أمر سامٍ في 25/1/1428ه يقضي بنقل مهام اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية إلى هيئة تطوير مكةوالمدينة والمشاعر المقدسة مما حال دون صرف التعويض ولعدم وجود مسئول له الصلاحيات في ذلك، وبينت في ردها أن إقرارات التسليم والاستلام بين اللجنة والهيئة وتحديد الصلاحيات تسببت في هذا التأخير. ورأت الدائرة أن الأسباب التي بنت عليها جهة الإدارة امتناعها عن صرف التعويض المقرر عن العقار المنزوع؛ وكذلك الأمرين الساميين - وان كانا قد نصا على هذه الترتيبات- إلا انه لا يمكن أن تتعذر المدعى عليها بهما كسبب في تأخير التسليم وذلك إنهما لا يفهم منهما (الأمران الساميان) لا من قريب ولا من بعيد لا صراحة ولا ضمناً أن يتوقف تطبيق القواعد الملزمة في نظام نزع الملكية والتي تقضي بتسليم من نزعت ملكيته الخاصة المحترمة شرعاً ونظاماً من أجل ترتيبات إدارية كان من الممكن تلافي آثارهما المضرة الناتجة عن التأخير في التسليم باستمرار نقل المهام واستمرار العمل حيث إن القرار الإداري الأصل فيه نفاذه فورا وبشكل مباشر. وحيث إن القواعد والمبادئ العامة تنص على أنه في حال حدوث مثل هذا الضم فإن مما يترتب عليه نظاماً انتقال جميع الحقوق والالتزامات التي كانت على أو للجنة التنفيذية إلى هيئة تطوير مكةوالمدينة بما تحمله هذه الحقوق والالتزامات من عناصر سلبية وايجابية ومما يترتب عليه آثار النظامية ذاتها التي كانت ستترتب على اللجنة أو التي كانت ستؤول إليها في حال عدم حصول مثل هذا الدمج والانتقال للمهام ولمسؤوليات، وبالتالي يكون فرع أمانة الهيئة هو الجهة المسئولة عن تنفيذ ما يترتب عليه من التزام وفقاً لما تنتهي إليه الدائرة من حكم. واصدر ديوان المظالم حكم بإلزام فرع أمانة هيئة تطوير مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة والمشاعر المقدسة (اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية سابقاً) بتسليم المدعين التعويض المقرر لهم عن عقارهم البالغ 1.336.093.80 ريال وإلزامها باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للنظر حيال طلب تقدير أجرة المثل طبقاً لأحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.