فتحت وزارة التربية والتعليم المجال للاستثمار في مدارس التربية الخاصة الأهلية، وأعطت الفرصة للمتخصصين في مجال التربية الخاصة أو بتعيين مشرف مقيم متخصص بالمدرسة، وأن يتم توفير مواقع مناسبة بها مواصفات خاصة لتلك الفئة، وأن يوفر الكوادر المتخصصة، والمستلزمات المكانية والتجهيزات والوسائل التعليمية الخاصة. وأبلغت وزارة التربية، الجهات ذات العلاقة في الغرف التجارية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات بالضوابط الجديدة التي تم اعتمادها لفتح المدارس الخاصة لتمكن القطاع الخاص من المشاركة في برامجها. وحددت الوزارة جملة من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها لكل الراغبين في الاستثمار، بأنه لا يجوز فتح مدرسة تربية خاصة لو نقل مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من صاحب الصلاحية بالوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في لائحة تنظيم المدارس الأهلية ووفق هذه القواعد، كما لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ موافقة الوزارة. ولا يجوز لأي من مدارس التعليم العام الأهلية تقديم برامج تربية خاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ووفق هذه القواعد كما لا يجوز ايقاف البرنامج -ولو مؤقتا- إلا بعد اخذ موافقة الوزارة.