أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي إنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من صباح غد الأربعاء الموافق الذكرى الأولى لثورة 25 يناير. وقال طنطاوي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي المصري: "اليوم بعد أن قال الشعب كلمته واختار" نوابه في مجلس الشعب "فقد اتخذت قراراً بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد باستثناء حالات البلطجة اعتباراً من صباح غد الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني". ترحيب أمريكي وفي أول رد فعل خارجي رحبت الولاياتالمتحدة بقرار انهاء حالة الطوارىء في مصر اعتبارا من الاربعاء ونقل سلطة التشريع إلى البرلمان الجديد معتبرة أنهما "خطوة كبرى نحو عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في مصر". إلا ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند أكدت ان الولاياتالمتحدة تريد "ايضاحات" بشان استمرار تطبيق حالة الطوارىء على أعمال البلطجة كما اعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية. وقالت نولاند "أولا نهنىء الشعب المصري الذي كان يطالب بذلك منذ امد طويل والذي ثابر في جهوده لتحقيق ذلك وأيضا باقي إهداف ثورته السلمية". الإسلامبولي: الاستثناء يثير الشكوك داخليا وفي أول ردة فعل على قرار المشير، أكد د. عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، ل"العربية.نت" أن إعلان المشير إلغاء قانون الطوارئ ابتداءً من الغد باستثناء حالات البلطجة يفتح مجالاً لمأموري الضبط سواء عسكريين أو مدنيين بتفسير حالة البلطجة تفسيراً يخضع لأهوائهم ولا يجوز هذا الاستثناء قانوناً". وأضاف الإسلامبولي "أن البلطجة لها قسم خاص في قانون العقوبات المصري يعطي سلطات موسعة لمأموري الضبط وليست بحاجة لأن تنضم إلى قانون الطوارئ". وكشف الإسلامبولي أيضاً "أن ما أثير أخيراً عن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد بمجرد انتهاء الستة أشهر من المرحلة الانتقالية غير قانوني لأنه يجب أن نفرق بين إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، فهناك فرق كبير بين الإاثنين فالقانون لا يجب أن يلغى فهو موجود في أعتى الدول الديمقراطية، ولكنه يستخدم في حالات الكوارث أو الحروب أو الاضطرابات المسلحة، ولكن ما حدث أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مصر منذ عام 1981 بقرار من الحاكم العسكري الذي هو في نفس الوقت رئيس الجمهورية آنذاك، وظل العمل بهذه الحالة حتى الآن، وإنهاؤها تتطلب قراراً مماثلاً من الحاكم العسكري مثلما حدث اليوم من بيان المشير". واستدرك الإسلامبولي "لكن الاستثناء الذي وضعه المشير يضع علامات استفهام ويثير الشكوك في النوايا الحقيقية، فالقرار كان يجب أن يصدر دون استثناءات لأنه يعتبر كأن لم يكن". وأضاف "أما بالنسبة لما أثير حول إلغاء قانون الطوارئ بموجب مرور 6 أشهر على الإعلان الدستوري فهذا غير صحيح؛ لأن ما جاء في الإعلان الدستوري يتكلم عن حالة مقبلة بعد إعداد دستور جديد للبلاد". الزيات: القرار في مجمله إيجابي أما منتصر الزيات، محامي الإسلاميين، فأشاد بقرار المشير قائلاً ل"العربية.نت": "إن القرار في مجمله إيجابي فهو ينهي حالات القبض واعتقال المواطنين لمجرد الاشتباه والذي كان يستخدمه رجال الأمن، كما يلغي القرار أيضاً إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية أو إلى محاكم أمن الدولة". وحول مصير الإسلاميين المعتقلين أو المحكوم عليهم مثل محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري فيؤكد منتصر الزيات أنه "لا يسري عليهم هذا القرار؛ لأنه لابد أن يصدر لهم مرسوم بقانون للعفو عن السجناء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية أو فق أحكام محاكم أمن الدولة العليا، ويجب أن يصدر لهم هذا القانون بالعفو". أما عن استثناء حالات البلطجة فيرى الزيات "أن هناك قانوناً صدر بالفعل لمكافحة البلطجة، وهو قانون قائم بذاته ولا يجوز تضمين حالات البلطجة لقرار إنهاء حالة الطوارئ". طنطاوي: مصر قادرة على مواجهة التحديات وشدد طنطاوي خلال كلمته التي ألقاها لتهنئة المصريين بالذكرى الأولى للثورة على حرص مصر على حماية مصالحها دون أي إملاءات، والالتزام بكافة المعاهدات قائلاً: "أؤكد لكم قدرة مصر على مُواجهة هذه التحديات والصعاب والمخاطر بجيش يحميها وشعب عريق قادر على صُنع التاريخ، لا تُفرِّط فى سيادتِها واستقلالِ إرادتها ولا تقبل شروطاً أو إملاءاتٍ تنال من كرامتِها وحُريتِها. تحمى أمنَها القومى وأبعادَه المُتعددة، ولا تتَهاون مع من يحاول زعزعة أمنِها واستقرارِها أو يَمسُ وحدةَ شعبِها ويحاولُ الوقيعة بين أبناءِ الشعب. كما أثنى طنطاوي على حكومة الانقاذ الوطني المحملة بأعباء جسام، على حد وصفه، متمنياً لها التوفيق. وأعلنت حالة الطوارئ التي كانت تسمى "الأحكام العرفية" في نوفمبر 1914 خلال الاحتلال الانجليزي حتى عام 1922، ثم من أول سبتمبر 1939 حتى 7 أكتوبر 1945، ومن مايو 1948 حتى 28 ابريل 1950. وأعلنت في 26 يناير سنة 1952 نتيجة حريق القاهرة الشهير، وألغيت بالقانون رقم 270 لسنة 1956 في 20/6/1956. وعندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي 1956 أعلنت الاحكام العرفية في 1-11-1956 بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 1956، واستمرت حالة الطوارئ بعد الوحدة بين مصر وسوريا 1958 بالقرار بقانون 1174 لسنة 1958، ثم انتهت في 24 مارس 1964 لتعلن في 5 يونيو 1967، وألغاها السادات في 14 مايو 1980، ثم أعلنت في 6 اكتوبر سنة 1981 عقب اغتيال السادات واستمرت حتى اليوم، أي لمدة 31 سنة متواصلة. ونستخلص من التواريخ السابقة أن مصر منذ الحرب العالمية الأولى 1914 حكمت 54 سنة بقانون الطوارئ ولم تتحرر منه سوى 23 سنة فقط، وفي الفترة من عام 1958 حتى 2012 وقدرها 54 سنة تحررت منه حوالي 4 سنوات فقط، وهذا يشير إلى أن قرار المشير محمد حسين طنطاوي بإلغاء حالة الطوارئ يأتي بعد 54 سنة إلا قليلاً. بموجب حالة الطوارئ يمكن اعتقال أو سجن أي شخص ينظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي من دون أمر أو محاكمة.