أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بما ورد في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية من تعليمات رأت ضرورة التقيد بها وتنفيذ ما ورد فيها بدقة، حيث أشارت إلى عدد من تلك المواد والضوابط، ومن ذلك ما ورد في المادة (11) من نظام الخدمة المدنية يجب على الموظف خاصة: أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقه وأمانه في حدود النظم والتعليمات. المادة (12) يحظر على الموظف خاصة : أ- اساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب- استغلال النفوذ. ج-قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د-قبول الهدايا أو الاكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة لقصد الإغراء من ارباب المصالح. ه- أفشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة. المادة (13) يجب على الموظف ان يمتنع عن : أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري الا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الأذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. المادة (14) لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص. المادة (15) كل موظف مسؤول عما يصدر منه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. ويأتي تذكير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذه التعليمات والضوابط ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين مما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره واشكاله وأساليبه.