قضت الدائرة التاسعة الإدارية في ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة بالإفراج عن سيارة من طراز «كابرس 2003» صادرتها جوازات منطقة مكة في الحج بدعوى تهريب حاج بها مع تغريمه 40 ألف ريال، وكان المواطن «محمد.خ.ت» رفع دعوى لديوان المظالم مفادها «أنه في اليوم الخامس من ذي الحجة نقل حاجا مصريا يحمل تصريح حج من مطار الملك عبدالعزيز بجدة قاصدا مكةالمكرمة، وعند مروره من مركز الجوازات في الشميسي، ألقت الجوازات القبض عليه وأجبرته على التوقيع على المحضر المعد سلفا بمعرفة أحد جنودها بعد أن اعتدى عليه بالضرب -على حد زعمه- كما أحالته إلى اللجنة المكونة لديها فأصدرت قرارا بتغريمه، واحتجزت السيارة المسجلة ملكيتها باسم عمه المتوفى». وأجاب ممثل الجوازات على هذه العريضة بقوله «إن المواطن نقل من لا يحمل تصريحا للحج على سيارة من طراز كابرس 2003، وانتهت اللجنة الإدارية بإدارة الوافدين بمحافظة جدة إلى تغريمه بمبلغ 40 ألف ريال، ومصادرة وسيلة النقل». واعتبرت الدائرة الإدارية التاسعة المكونة من رئيسها القاضي عبداللطيف الحارثي والعضو القاضي عبدالله البواردي والعضو القاضي محمد الصبان وبحضور أمينها سلطان العمري أن إجراء الجوازات لم يتكامل بعد ليكون قرارا إداريا قابلا للطعن فيه ولم يتخذ الصيغة التنفيذية ومن ثم فلا يعدو عملا تمهيديا، ولا يحق للجوازات مطالبة المواطن باتخاذ إجراءات تنفيذية لمشروع قرار لما يعتمد بعد حسبما تنص عليه المادة (6) من تنظيم معاملات القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج والعمرة أو غيرها وتقول «يصدر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه» مما يعني إيجاب صدور القرار محل الدعوى من وزير الداخلية ليكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية، كما أوضح الأمر الملكي رقم (أ /90) في 27/8/1412ه في المادة (19) منه بنصها «حظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي». وأضافت أن الثابت أن وسيلة النقل البرية ليست مملوكة للمدعي وإنما مملوكة لشخص آخر ورأت الدائرة أن يفك الحجز عن السيارة موضوع الطلب لازمة لتوافر ركني الجدية والاستعجال فيه معا.