قوبلت موجة اعتراضات وزارة الداخلية على عدم شمول جميع المصابين في العمليات الأمنية من رجال الأمن بالامتيازات التي أقرتها الدولة، ومنها الترقية إلى الرتبة التالية، ومساعدة مالية قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى منحهم "نوط الشرف"- برفض المحكمة الإدارية. وأصدر رئيس ديوان المظالم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الإداري الشيخ عبد العزيز النصار؛ أمرًا إلى جميع المحاكم الإدارية لتنفيذ الترقيات الاستثنائية للمصاب في العمليات الأمنية، وإعطائه أقصى راتب درجة الرتبة المُرقى إليها، وتنفيذ الأمر الملكي القاضي بمساعدتهم ماليًا، ومنحهم "نوط شرف". وكان أحد رجال الأمن المصابين أثناء القيام بعملية أمنية، تقدم بدعوى في المحكمة الإدارية بأبها، ضد وزارة الداخلية؛ لرفضها ترقيته. وأكدت الوزارة أمام المحكمة أنها "راعت ما تقتضيه مصلحة العمل، وما تفرضه الوقائع العملية، بالتفريق بين حالات الإصابة حسب نسبتها، التي تندرج تصاعديًّا من حالات الإعياء والإجهاد، حتى العجز الكلي". وأكدت أنها دأبت منذ صدور الأمر الملكي على "العمل على قصر الترقية الاستثنائية على من تبلغ إصابتهم 60%، ومعاملة جميع المصابين في عمليات مكافحة الإرهاب على هذا الأساس". غير أن المحكمة الإدارية نظرت في الأمر الملكي المتضمن الموافقة على ترقية المصابين من الأفراد إلى الرتبة التي تلي رتبهم، حتى ولو كانت نسبة الإصابة أقل من 30% وأقرت المحكمة بأن "ما أثارته وزارة الداخلية لا يحول دون متابعة نظر الدعاوى المعروضة؛ لكونها ليست الجهة الوحيدة التي يمكن اختصاصها بمثل هذه الطلبات". كما قضت بإلغاء قرار الوزارة "السلبي"، المتمثل في "الامتناع عن تعويض مقدم دعوى المطالبة بالترقية، وتنفيذ الأمر الملكي، وقررت ترقيته بأثر رجعي، منذ تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية العسكرية".