رفضت المحكمة الإدارية اعتراضات وزارة الداخلية على عدم شمول جميع المصابين في العمليات الأمنية من رجال الأمن بالامتيازات التي أقرتها الدولة، ومنها الترقية إلى الرتبة التالية، ومساعدة مالية قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى منحهم «نوط الشرف». إذ أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار أمراً إلى جميع المحاكم الإدارية، لتنفيذ الترقيات الاستثنائية للمصاب في العمليات الأمنية، وإعطائه أقصى راتب درجة الرتبة المُرقى إليها، وتنفيذ الأمر الملكي القاضي بمساعدتهم مالياً، ومنحهم «نوط شرف». وكان أحد رجال الأمن المصابين أثناء القيام بعملية أمنية، تقدم بدعوى في المحكمة الإدارية بأبها، ضد وزارة الداخلية، لرفضها ترقيته، وأكدت الوزارة أمام المحكمة أنها «راعت ما تقتضيه مصلحة العمل، وما تفرضه الوقائع العملية، بالتفريق بين حالات الإصابة بحسب نسبتها، التي تندرج تصاعدياً من حالات الإعياء والإجهاد، حتى العجز الكلي». وأكدت أنها دأبت منذ صدور الأمر الملكي على «العمل على قصر الترقية الاستثنائية على من تبلغ إصابتهم 60 في المئة، ومعاملة جميع المصابين في عمليات مكافحة الإرهاب على هذا الأساس». إلا أن المحكمة الإدارية نظرت في الأمر الملكي المتضمن الموافقة على ترقية المصابين من الأفراد إلى الرتبة التي تلي رتبهم، حتى ولو كانت نسبة الإصابة أقل من 30 في المئة. وأقرت المحكمة بأن «ما أثارته وزارة الداخلية لا يحول دون متابعة نظر الدعاوى المعروضة، كونها ليست الجهة الوحيدة التي يمكن اختصاصها في مثل هذه الطلبات». كما قضت بإلغاء قرار الوزارة «السلبي»، المتمثل ب«الامتناع عن تعويض المقدم لدعوى المطالبة بالترقية، وتنفيذ الأمر الملكي وقررت ترقيته بأثر رجعي، منذ تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية العسكرية».