أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، الاثنين (3 نوفمبر 2014)، عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المتفرقة. ففي القضية الأولى دانت المحكمة متهمين اثنين بالتواصل مع قناة إعلامية محظورة تُعلن العداء للمملكة، وأهلها، وتزويدها ببعض المعلومات عن أحداث الشغب في القطيف، والخروج بالمظاهرات في القطيف، والقيام أثناء المظاهرات بالتقاط الصور عن طريق الهاتف الجوال، وتعاطي الأول للمسكر، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وحكمت المحكمة بسجن المدان الأول مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال بناء على المادة (6/9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. فيما حكمت المحكمة على المدان الثاني بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة (6/9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. وفي قضية أخرى، دانت المحكمة أحد المتهمين بافتياته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف التي تطالب بإسقاط النظام، وإطلاق سراح السجناء، والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات، وإقراره بأن الهدف من خروجه في تلك المسيرات وتنظيمها هو كرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن، وتأثره بالدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يُلقيها زعيم فتنة العوامية، واشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتم فيها تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية وما يتعلق بأمور تنسيق تلك التجمعات وتحديد وقتها ومكانها، وتستره على أحد المنحرفين من خلال ما سمعه منه من القيام بتصنيع القنابل الحارقة (المالتوف) وتوزيعها على القائمين على أعمال الشغب في بلدة العوامية وعدم إبلاغه عن ذلك. وقرر ناظر القضية الحكم بسجن المدان مدة عشر سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وفي السياق ذاته، دانت المحكمة اليوم أحد المتهمين بالاجتماع مع متهم آخر ومشاهدته المقاطع القتالية التي تؤيد الخروج لمواطن الفتن عبر الحاسب الآلي، وقيامه بالسفر إلى اليمن وتدربه في أحد المعسكرات هناك، ثم قيامه بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال وتسليمه أحد المهربين ألف ريال لأجل أن يقوم بتهريبه إلى اليمن، وحيازته كتبًا غير مفسوحة. وحكمت المحكمة بسجن المدان خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة ألف ريال بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية. وفي قضية أخرى ثبت للمحكمة إدانة متهم بسفره إلى سوريا، وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي، واشتراكه في القتال في صفوفهم وخلعه البيعة التي في عنقه بمبايعته قائد ما يسمى بدولة العراق والشام في سوريا التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وقرر ناظر القضية سجن المدان ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.