قالت وزارة الخدمة المدنية، الثلاثاء (9 سبتمبر 2014)، إنه يتوجب على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده، استنادًا للمادة 36/ 10 من لائحة تقويم الأداء الوظيفي. كما يحق للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة (غير مرضٍ) التظلم منه خلال 15 يومًا من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين بينهم ويرأسها أكبرهم من حيث المرتبة الوظيفية، بحيث يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها. وأوضحت الوزارة أن الخطوة التالية تشمل فحص اللجنة التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامها، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز المختص، فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة، على أن تكون المداولات سرية. وأجازت الوزارة للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، إلى جانب أن يكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائيًا.