زيلينسكي يرى أن عضوية الناتو ستُنهي المرحلة الساخنة من الحرب    التعاون يتغلّب على الرائد بهدف " في ديربي القصيم    أسباب آلام البطن عند الرجال    الدموع    هدنة لبنان يهددها إطلاق النار الإسرائيلي المتقطع    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر    تحركات دبلوماسية تركية روسية إيرانية لاحتواء الأحداث السورية    شخصيات دينية إسلامية تثمن جهود المملكة    "الجوهرة وأسيل" في المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024    معرض المخطوطات السعودي يروي حكاية التراث ويكشف نفائس فريدة    دوري روشن: سافيتش يقود الهلال للفوز على الشباب وتضييق الخناق على صدارة الاتحاد    حلول مستدامة لتطوير قطاعي التمور والزيتون    استقلالية "تخصصي العيون".. دعم للبحث والابتكار    مهرجان للحنيذ بمحايل    دورة للإسعافات الأولية    الاتحاد «حاد»    الكويت: صدور مرسوم بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية    تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر    ميداليتان عالميتان لأخضر الباراتايكوندو    المركز الإعلامي في حلبة كورنيش جدة.. مجهر العالم لسباق سال جدة جي تي 2024    الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر لدى المملكة    دوري روشن: ديربي القصيم يبتسم للتعاون بهدف دون رد امام الرائد    قطار الرياض.. 85 محطة منها 4 رئسية تعزز كفاءة التنقل داخل العاصمة    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 480 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة    مطارات الدمام تشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير    «سلمان للإغاثة» يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في بورتسودان    جامعة الملك عبد العزيز تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع خطوات استقرار أسعار السلع    هل ترى هدنة غزة النور قبل 20 يناير؟    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار    "ميسترو".. يوصي بالذكاء الاصطناعي لتحسين العلاج الإشعاعي    قرية القصار التراثية.. مَعْلَم تاريخي وحضاري في جزر فرسان    «الداخلية»: ضبط 19024 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الكشافة السعودية تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر بمؤتمر COP16    "التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    ختام نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في الرياض    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    بالله نحسدك على ايش؟!    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 17 متهمًا من أتباع المنهج التكفيري
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهمًا من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهما، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم، والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق، وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام، وحضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين، والتواصل مع أشخاص خارج المملكة لهم توجهات مناوئة للدولة والاجتماع معهم، ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنيًّا، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الادانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه 19 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
2. إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه أن عقوبته على حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على المادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
3. إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
4. إدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة طلقتي السلاح بدون ترخيص عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم (26) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر.
5. إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازته الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
6. إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة أربع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
7. إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
8. إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات
بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
9. إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
10. إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات وتحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلادة مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
11. إدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
12. إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
13. إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
14. إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثمان سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
15. إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
16. إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
17. إدانة المدعى عليه 67 (سنغالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن هذه البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم بحقه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.