بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (136/63) وتاريخ 6-2-1435ه، وافق مجلس الوزراء على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي. ومن أبرزها: - تنظيم مزاولة نشاط التزيين النسائي، ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، وفقاً للأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات. - تقصر ممارسة النشاط على ما يتعلق بتزيين النساء، ويجب الالتزام عند ممارسة هذا النشاط بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية. - يشترط في المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص ما يأتي: أن تكون سعودية الجنسية. وألا يقل عمرها عن 25 عاماً، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات. - أن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك.