أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين "جميعهم سعوديون". وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة؛ منها تأييد تنظيم القاعدة في قتالهم، والتخطيط والتحريض والمشاركة في المسيرات، والدعوة إلى إحضار النساء والأطفال فيها، والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية بالقصيم، وتواصلهم أثناء الاعتصام مع وكالات الأنباء العالمية والمنظمات خارج المملكة، وتزويدها بمعلومات غير صحيحة، وإعدادهم وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "توتير". وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهما الأول والثالث، وتخلف عن الحضور المدعى عليه الثاني. وقرر ناظر القضية الحكم عليه غيابيًّا، وحكمت المحكمة على المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه؛ منها سنة وفقًا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنتين وفقًا للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ نظرًا إلى ظروفه الصحية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنتين اعتبارًا من تاريخ إيقافه؛ منها ستة أشهر وفقًا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن. ويعد الحكم على المدعى عليه غيابيًّا استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه؛ منها ستة أشهر وفقًا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وستة أشهر وفقًا للعقوبة الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وتسعة أشهر وفقًا للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ نظرًا إلى صغر سنه ونشأته يتيم الأب؛ ما جعله عرضة للتغرير به ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته، بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن. وبتلاوة الحكم على أطراف القضية، قرر المدعى عليه الأول اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية مكتفيًا بما قدمه أثناء المحاكمة، وقرر المدعي العام والمدعى عليه الثالث اعتراضهما على الحكم بلائحة اعتراضية، وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام والمدعى عليه الثالث نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض بموجبه خلال ثلاثين يومًا اعتبارًا من تاريخ الحكم، وسيتم تسليم المدعى عليه الثاني نسخة من الحكم وفقًا للآلية الواردة في المادة الثالثة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.