قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم – الاثنين- الموافقة على تعديل القواعد الخاصة باحكام الرقابة على جمع التبرعات العينية والمادية فقد وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (14) إلى القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 98 ) وتاريخ 15/4/1421ه وذلك بالنص الآتي : " 14 – يجوز لرئيس الجهة المتبرع لها إطلاق اسم المتبرع على المشروع بشرط أن يكون التبرع مميزاً من حيث المساحة التي يقام عليها المشروع وحجمه وتكلفته وله أهمية في خدمة المجتمع وألا يتكرر الاسم في المكان الواحد" . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة عدد من الأحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 30/10/1422ه من بينها ما يلي : أولاً : تقوم وزارة العمل بنقل كفالة عمالة المقاول القديم من ( العمال والفنيين والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة ( كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة ) وفقاً لما يلي : 1 - تتحمل الدولة رسوم كفالة العمالة . 2 – أن تكون العمالة المستقدمة هي من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومة أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجاً إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم . 3 – أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم . 4 – أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم نفسها على أن تراعي وزارة العمل احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع. 5 – أن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد مقصورة على السعوديين وما تحدده وزارة العمل وأن يتقيد بنسبة السعودة . ثانياً : تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية وذلك برضا المقاول القديم على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم . واطلع المجلس على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ( الثامنة والعشرين ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الدوحة يومي 23و24/11/1428ه وقرر: أولاً : استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته . ثانياً : السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية . ثالثاً : وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة ( الثامنة ) للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى .