قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (14) إلى القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 98 ) وتاريخ 15/4/1421ه وذلك بالنص الآتي : " 14 – يجوز لرئيس الجهة المتبرع لها إطلاق اسم المتبرع على المشروع بشرط أن يكون التبرع مميزاً من حيث المساحة التي يقام عليها المشروع وحجمه وتكلفته وله أهمية في خدمة المجتمع وألا يتكرر الاسم في المكان الواحد" . ثالثاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة عدد من الأحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 30/10/1422ه من بينها ما يلي : أولاً : تقوم وزارة العمل بنقل كفالة عمالة المقاول القديم من ( العمال والفنيين والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة ( كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة ) وفقاً لما يلي : 1 - تتحمل الدولة رسوم كفالة العمالة . 2 – أن تكون العمالة المستقدمة هي من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومة أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجاً إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم . 3 – أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم . 4 – أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم نفسها على أن تراعي وزارة العمل احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع. 5 – أن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد مقصورة على السعوديين وما تحدده وزارة العمل وأن يتقيد بنسبة السعودة . الله يكون في العون طيب لماذا يامجلس الوزراء لايتطرق للناس المظلومه ظلم واضح وضوح الشمس وهناك اناس يحملون صك برائه من ديوان المظالم ضرب به عرض الحائط وهناك ناس اخذت اموالهم بالقوه الجبريه بامر وزير هل الززراء ملائكه هل القضاء والانظمه السعوديه تعطي الحق لصاحبه الجواب لا لا لا لا اذا كان صاحب الحق ضعيف ماله شي =============قوي اكرموه واعطوه هل يستطبع الاخوه بعاجل النشر لحريه الراي والامانه الصحفيه