أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، والتي تهدف إلى تنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب. وتضمنت اللائحة شروط حصول المنشآت على الترخيص، والتي تتضمن استيفاءها "طلب مقدم منها عبر قنوات الهيئة، سجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول، شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط، شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول، توفي النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية، تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه وتوفير العنوان الوطني للمنشأة، ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ 250 ألف ريال، الارتبطا بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة". وأوضحت اللائحة أنه يمكن التنازل عن الترخيص وفق ضوابط محددة، أبرزها موافقة الهيئة وسريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل وأن يكون الترخيص ساري المفعول. كما أقرت عدم جواز ممارسة نشاط النقل دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه، وألا تسري أحكام اللائحة على أنواع البضائع التي تحددها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة. وأفادت اللائحة بأنه يقتصر الترخيص لممارسة النشاط على المنشآت فقط، وألا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يلتزم به المرخص له لممارسة نشاط نقل البضائع بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة على السائق أو المركبة والناقل وفقا للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعمول بها في المملكة.