أعلنت الهيئة العامة للنقل، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، لتنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. وأوضحت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى تعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب السعودي. ووفق المادة الثانية لا يجوز ممارسة نشاط النقل دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه، وألا تسري أحكام اللائحة على أنواع البضائع التي تحددها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة. وبحسب المادة الرابعة يقتصر الترخيص لممارسة النشاط على المنشآت فقط، وألا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يلتزم به المرخص له لممارسة نشاط نقل البضائع بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة على السائق أو المركبة والناقل وفقًا للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعمول بها في المملكة. وأقرت المادة السابعة جواز التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل آخر وفق ضوابط، أبرزها موافقة الهيئة وسريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل وأن يكون الترخيص ساري المفعول. وأضافت الهيئة العامة للنقل أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://uqn.gov.sa/articles/1602772645676581400/