أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن القاتل غيلة يقتل حدًا لا قصاصًا، ولا يقبل فيه العفو وهو مقدم على الحق الخاص. وأصدر الوزير تعميمًا قضائيًا بذلك على كافة المحاكم بشأن آلية الحكم في قتل الغيلة، بما يضع حدًا بحسب محامين ومختصين لظاهرة المتاجرة بالدماء. وشدد الوزير في تعميمه على أنه بناء على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة درست موضوع القتل الغيلة وما حصل حوله من إشكال وهل هو من أنواع الحرابة، فإن القتل غيلة هو ما كان عمدًا عدوانًا على وجه الحيلة والخداع بما يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء أكان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك وهو نوع من أنواع الحرابة وقال محامون ومختصون إن قتل الغيلة يسقط الدية ويمنع المتاجرة بالدماء كون الحكم بالقتل يكون حدًا ولا عفو فيه، وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله مرعي بن محفوظ أن قتل الغيلة يأخذ حكم الحرابة وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقال إن الدعوى الجزائية في قتل الغيلة تقام من المدعي العام بخلاف غيره من أنواع القتل فتقام الدعوى فيه من المدعي الخاص ولا يقبل العفو من ولي الدم في قتل الغيلة بخلاف غيره، ولا يقبل الصلح في قتل الغيلة بخلاف غيره، ولا تسمع دعوى الدية في قتل الغيلة بخلاف غيره.